شكـل الحكم وبياناته:
" يصدر حكم التحكيم كتابة " ( مادة 43 / 1 من الـقـانون 27 لـسـنـة 1994 ) والكتابة شرط لوجود الحكم ولا ثـبـاتـه.
يـجـب أن يـشـتـمـل حكم التحكيم على:
أسماء المحكمين وعـنا وينهـم وجنسياتـهم وصـفـاتهـم ( مـادة 43 / 3 ) والجـزاء هـو البطلان على تغـيب أو تخـلف هـذا الـبـيـان.
أسماء الخـصـوم وعـناوينهـم ( مادة 43 / 3 ) لابطلان على عـدم ذكر أسماء الخصوم.
وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومـسـتـنـداتهم (مادة 43 / 3 ) والجـزاء عـلى إغفال ذلك هـو بطلان حكم المحكم لان ذلك يظهـر ما إذا كان المحكمون قــد تجــاوزوا فى قــرارهم طلبات الخصوم أو قـصروا فى الفـصـل فى بعضها كما يظهر مدى انطباق الأدلة المقدمة على الحـق المطالـب به.
سـبـب النزاع
قـد تحمل ورقة التحكيم توقيع الأغلبية إذا تعدد المحكمين ولم يحـصل الإجماع ويصح صدور الحكم بالأغـلبية عـلى أن يتم إثبات عـدم توقـيع الأقلية فى ورقة الحكم ذاته ( مادة 43 / 1 من القانون 27 لسنة 1994 ).
ويكـون القرار الصادر له الأثر ذاته كما لو كان موقعا عليه ممن أصدروه كـلهم.
مكان صدور الحكم لا يترتب بطلان على إغفال أو تغـيب هـذا البيان
تاريخ صدور الحكم تخـلف التاريخ يؤدى إلى بطلان الحكم لتخـلف بيان جـوهـرى من بياناته.
المداولة:
تتم المداولة بيـن أعـضاء هيئة التحكـيم التى سمعـت المرافـعة والتى تمت أمامها الإجراءات وفحـصـت الأوراق.
والمداولة من القـواعـد الأساسية في التقاضي ويجـب على المحكميـن مراعاتها وإلا كان العمل باطلا وعـقـد اجتماع للمداولة يشكـل الوسيلة المثـلى لا جـرائها.
وتتم المداولة بشكـل ســـرى وتبطــل إذا تـمـت عــلــنـا.
والهـدف من السـرية هـو ضما ن حـرية واستقلال المحكمين فى إبداء الرأى واتخاذ القـرار وإفـشاء سرية المداولة بعـد صدور الحكم لا يتـرتـب عليه بطلان حكم المحكم.
أما إفشاء المداولة قـبل صدور حكم المحكم فأن الرأى الراجح ذ هـب إلى ترتيب البطلان.
إذا حدث إفشاء لسـرية المداولة فشل صدور حكم المحكم لان ذلك يشكل مخالفة لـقـاعـدة آمرة أو لإجراءات جـوهـرية تتعلـق بالنظام العام.
ولا يجوز أن يـشـتـرك فى المداولة أحدا غـيـر هـيئة التحكـيم التى نظرت الخصومة والجـزاء على مخـا لـفـة هـو البطلان.
ويمكن اعتبار توقـيع المحكمين على القـرار قـرينه على حـصول المداولة وعلى المتمسك بعـدم حصول المداولة يقـع عـب الإثبات.
أسباب الحكم " الـتـسـبـيـب "
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ( مادة 43 / 2 ) تـقـضى الـقـواعـد العامة باعتبار الحكم الخالى من الأسباب باطلا ( كما هى القاعدة بالنسبة لأحكام المحاكم ) ويجـب أن تكـون الأسـبـاب ملائمة وخالية من الـتناقـض إذا كانت الأسـباب غير كافية لغموض أو إجمال فإن ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم لقصور فى التسـبـيـب الذى يعادل انعدام الأسـبـاب.
وتـقـضـى المادة 57 من القانون 63 " وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابتدائى " قرارها مسببا بأغـلـبـيـة الآراء.
مادة 168 من اللائحة التنفيذية وتصدر لجـنة التحكيم “ الابتدائي " قرارها... على أن يكـون القرار مسببا.
وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم العـليا " قرارها مسببا بأغـلبية الآراء بعد الاستماع إلى دفاع الطرفـيـن وبحـث المسـتـنـدات بقـرار مسـبب ويكـون نهائيا.
ما د ة 171 من اللائحة التنفيذية ويجـب أن يكـون القـرار " قرار لجنة التحكـيم العـليا " مسببا.
أن الغاية من تسبيب الإحكام بصفـة عامة هـو توفير الرقابة عـلى عـمل القاضى والتحقـق من حسـن استيعابه لوقــائع النزاع ودفاع طرفـيه والوقـوف على أسباب قـضاء المحكمة فـيها لا مجـرد استكمال شكـل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات ومن ثم فلا نزاع فى ضرورة تسبيب أحكام المحكميـن حـتى تتمكن المحكمة فى مــقـام دعـوى بطلان الحكم من بسط رقـابتها عـلى الحكم وصحته وخـلـوهـا من أوجه القصـور التي تبطله ومن هـنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكـيـم سـواء كان إجباريا أو اختياريا على اشتراط وجـوب تسـبـيـب حكم المحكمين مما لازمه وجوب أن يشتمل حكم التحكـيم على أسـباب تـبين.
مصادر الأدلة التى كونت اللجنة منها عـقـيـدتها وفحواها وأن يكـون لها مأخــذهـا الصحـيــح فى الأوراق ثـم تنـزل عــليها تـقـديـرهــا ويـكـون مؤديا للـنـتيـجـة التى خلصت إليها وذلك حتى تـتـأتى مـراقـبة صحة الحكم وأن الأسباب التى بنى عـليها جاءت سائغة لها أصلها الثابـت بالأوراق حتى يقتـنع المطـلع على الحكـم بعــدالته ويمكـن المحكمة فى دعوى البطلان من مراقبة صحة الحـكـم وخـلوه من القصور المبطل له.
وحتى لا ينقــلب التحكـيم إلى وسـيلة تحكمية ولـذلك كـله فــإن خلوا لحكم من الأسـباب هـوعـيـب شكـلى يؤدى إلى بطلانه ويعـد الحكم معـدوم الأسباب إذا كان التسبـيـب مشوها أوغامضا أو عـامـا مجملا يصلح لكـل طـلـب كـذلك يعتبرا لحكم خـلوا مـن الأسباب إذا كـان التـسـبيـب خاطئا أو غـيـر جديا أو ناقصا.
منطوق الحكم:
يجـب أن يشتمل حكم التحكيم على المنطوق " وهـو الجـزء من الحكم الذى يحتوى على ما تـقـضى بيه هـيئة التحكـيم حلا للنـزاع " ويرد المنطوق بعـد الأسباب ويـرتكـز عـليهـا باعتبارها نتيجة طبيعية مباشرة بها والذى بدونه لا يـوجـد حكم ويستـتـبع بطلانه.
ويجب أن يشتمل المنطوق على الـفـصل في جميع الطلبات المدلى بها من الطرفين.
صدور الحكــــم بالإجماع أو بالأغـلبية:
الأصل أن يصدر الحكم بالإجماع والاستثناء هـو صدوره بالأغـلبية.
وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابـتـدائى " قـرارها مسببا بأغـلبية الآراء فإن صدوره بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفـين غـيـر قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عـليها فى قـانون التحكـيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بـقـانون رقم 27 لسنة 1994.
ويجـوز الطعن في قرار اللجنة غـيـر النهائي أمام لجــنة التحكـيم العـليا .. وتـفـضيل اللجنة فى النـزاع بـقـرار مسبب يصدر بأغـلبية الآراء ... ويكـون قـرار لجنة التحكـيم العليا نهائيا ملزما لطرفى الـنـزاع غـيـر قـابل للطعن فى الأحوال المنصوص عـليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994.
الـطـعـن ببطلان حــكـــم التحكـيم:
ترفـع دعـوى بطلان حـكـم التحكـيم أمـام محاكـم الـدرجة الثانية.
أجاز المشرع رفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم إذا قام بيه سـبب من أسباب البطلان " مادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 ".
وتـرفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم خلال التسـعـيـن يومأ التالية لتاريخ إعـلان حكـم الـتحكــيم للمحكـوم عـليه ويقتصر دور المحكمة على فحص أسبا ب البطلان وتقتصرا لمحكمة فى فحصها على ما إذا كانت هـذه الأسباب مؤدية إلى بطلان الحكم ولا تـتصدى المحكمة لنطر موضوع النــزاع الصادر فيه الحكم .
" يصدر حكم التحكيم كتابة " ( مادة 43 / 1 من الـقـانون 27 لـسـنـة 1994 ) والكتابة شرط لوجود الحكم ولا ثـبـاتـه.
يـجـب أن يـشـتـمـل حكم التحكيم على:
أسماء المحكمين وعـنا وينهـم وجنسياتـهم وصـفـاتهـم ( مـادة 43 / 3 ) والجـزاء هـو البطلان على تغـيب أو تخـلف هـذا الـبـيـان.
أسماء الخـصـوم وعـناوينهـم ( مادة 43 / 3 ) لابطلان على عـدم ذكر أسماء الخصوم.
وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومـسـتـنـداتهم (مادة 43 / 3 ) والجـزاء عـلى إغفال ذلك هـو بطلان حكم المحكم لان ذلك يظهـر ما إذا كان المحكمون قــد تجــاوزوا فى قــرارهم طلبات الخصوم أو قـصروا فى الفـصـل فى بعضها كما يظهر مدى انطباق الأدلة المقدمة على الحـق المطالـب به.
سـبـب النزاع
- نوع البضاعة أو منشئها أو قـيمتها
- مـسـمـى الصنـف باللغة العربية والإنجـليـزيــة
- مـرقـوم الصنف والمنشأ
- قيمة الـفـاتورة والـقـيمة المــقــبـولة من الجمارك
- الـبـنـد الجمركى المطبـق
- المستندات المقدمة من صاحب الشأن التى تـؤيـد السعر الموضح بالـفـاتورة كالعـقـد مثلا
- أسباب رفض قـيمة صاحب الشأن
- أسباب قـبول قـسيمة صاحب الشأن
- أسباب قبول بند الجمرك (شروح التعريفة - منشور التعريـفـات)
قـد تحمل ورقة التحكيم توقيع الأغلبية إذا تعدد المحكمين ولم يحـصل الإجماع ويصح صدور الحكم بالأغـلبية عـلى أن يتم إثبات عـدم توقـيع الأقلية فى ورقة الحكم ذاته ( مادة 43 / 1 من القانون 27 لسنة 1994 ).
ويكـون القرار الصادر له الأثر ذاته كما لو كان موقعا عليه ممن أصدروه كـلهم.
مكان صدور الحكم لا يترتب بطلان على إغفال أو تغـيب هـذا البيان
تاريخ صدور الحكم تخـلف التاريخ يؤدى إلى بطلان الحكم لتخـلف بيان جـوهـرى من بياناته.
المداولة:
تتم المداولة بيـن أعـضاء هيئة التحكـيم التى سمعـت المرافـعة والتى تمت أمامها الإجراءات وفحـصـت الأوراق.
والمداولة من القـواعـد الأساسية في التقاضي ويجـب على المحكميـن مراعاتها وإلا كان العمل باطلا وعـقـد اجتماع للمداولة يشكـل الوسيلة المثـلى لا جـرائها.
وتتم المداولة بشكـل ســـرى وتبطــل إذا تـمـت عــلــنـا.
والهـدف من السـرية هـو ضما ن حـرية واستقلال المحكمين فى إبداء الرأى واتخاذ القـرار وإفـشاء سرية المداولة بعـد صدور الحكم لا يتـرتـب عليه بطلان حكم المحكم.
أما إفشاء المداولة قـبل صدور حكم المحكم فأن الرأى الراجح ذ هـب إلى ترتيب البطلان.
إذا حدث إفشاء لسـرية المداولة فشل صدور حكم المحكم لان ذلك يشكل مخالفة لـقـاعـدة آمرة أو لإجراءات جـوهـرية تتعلـق بالنظام العام.
ولا يجوز أن يـشـتـرك فى المداولة أحدا غـيـر هـيئة التحكـيم التى نظرت الخصومة والجـزاء على مخـا لـفـة هـو البطلان.
ويمكن اعتبار توقـيع المحكمين على القـرار قـرينه على حـصول المداولة وعلى المتمسك بعـدم حصول المداولة يقـع عـب الإثبات.
أسباب الحكم " الـتـسـبـيـب "
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ( مادة 43 / 2 ) تـقـضى الـقـواعـد العامة باعتبار الحكم الخالى من الأسباب باطلا ( كما هى القاعدة بالنسبة لأحكام المحاكم ) ويجـب أن تكـون الأسـبـاب ملائمة وخالية من الـتناقـض إذا كانت الأسـباب غير كافية لغموض أو إجمال فإن ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم لقصور فى التسـبـيـب الذى يعادل انعدام الأسـبـاب.
وتـقـضـى المادة 57 من القانون 63 " وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابتدائى " قرارها مسببا بأغـلـبـيـة الآراء.
مادة 168 من اللائحة التنفيذية وتصدر لجـنة التحكيم “ الابتدائي " قرارها... على أن يكـون القرار مسببا.
وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم العـليا " قرارها مسببا بأغـلبية الآراء بعد الاستماع إلى دفاع الطرفـيـن وبحـث المسـتـنـدات بقـرار مسـبب ويكـون نهائيا.
ما د ة 171 من اللائحة التنفيذية ويجـب أن يكـون القـرار " قرار لجنة التحكـيم العـليا " مسببا.
أن الغاية من تسبيب الإحكام بصفـة عامة هـو توفير الرقابة عـلى عـمل القاضى والتحقـق من حسـن استيعابه لوقــائع النزاع ودفاع طرفـيه والوقـوف على أسباب قـضاء المحكمة فـيها لا مجـرد استكمال شكـل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات ومن ثم فلا نزاع فى ضرورة تسبيب أحكام المحكميـن حـتى تتمكن المحكمة فى مــقـام دعـوى بطلان الحكم من بسط رقـابتها عـلى الحكم وصحته وخـلـوهـا من أوجه القصـور التي تبطله ومن هـنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكـيـم سـواء كان إجباريا أو اختياريا على اشتراط وجـوب تسـبـيـب حكم المحكمين مما لازمه وجوب أن يشتمل حكم التحكـيم على أسـباب تـبين.
مصادر الأدلة التى كونت اللجنة منها عـقـيـدتها وفحواها وأن يكـون لها مأخــذهـا الصحـيــح فى الأوراق ثـم تنـزل عــليها تـقـديـرهــا ويـكـون مؤديا للـنـتيـجـة التى خلصت إليها وذلك حتى تـتـأتى مـراقـبة صحة الحكم وأن الأسباب التى بنى عـليها جاءت سائغة لها أصلها الثابـت بالأوراق حتى يقتـنع المطـلع على الحكـم بعــدالته ويمكـن المحكمة فى دعوى البطلان من مراقبة صحة الحـكـم وخـلوه من القصور المبطل له.
وحتى لا ينقــلب التحكـيم إلى وسـيلة تحكمية ولـذلك كـله فــإن خلوا لحكم من الأسـباب هـوعـيـب شكـلى يؤدى إلى بطلانه ويعـد الحكم معـدوم الأسباب إذا كان التسبـيـب مشوها أوغامضا أو عـامـا مجملا يصلح لكـل طـلـب كـذلك يعتبرا لحكم خـلوا مـن الأسباب إذا كـان التـسـبيـب خاطئا أو غـيـر جديا أو ناقصا.
منطوق الحكم:
يجـب أن يشتمل حكم التحكيم على المنطوق " وهـو الجـزء من الحكم الذى يحتوى على ما تـقـضى بيه هـيئة التحكـيم حلا للنـزاع " ويرد المنطوق بعـد الأسباب ويـرتكـز عـليهـا باعتبارها نتيجة طبيعية مباشرة بها والذى بدونه لا يـوجـد حكم ويستـتـبع بطلانه.
ويجب أن يشتمل المنطوق على الـفـصل في جميع الطلبات المدلى بها من الطرفين.
صدور الحكــــم بالإجماع أو بالأغـلبية:
الأصل أن يصدر الحكم بالإجماع والاستثناء هـو صدوره بالأغـلبية.
وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابـتـدائى " قـرارها مسببا بأغـلبية الآراء فإن صدوره بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفـين غـيـر قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عـليها فى قـانون التحكـيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بـقـانون رقم 27 لسنة 1994.
ويجـوز الطعن في قرار اللجنة غـيـر النهائي أمام لجــنة التحكـيم العـليا .. وتـفـضيل اللجنة فى النـزاع بـقـرار مسبب يصدر بأغـلبية الآراء ... ويكـون قـرار لجنة التحكـيم العليا نهائيا ملزما لطرفى الـنـزاع غـيـر قـابل للطعن فى الأحوال المنصوص عـليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994.
الـطـعـن ببطلان حــكـــم التحكـيم:
ترفـع دعـوى بطلان حـكـم التحكـيم أمـام محاكـم الـدرجة الثانية.
أجاز المشرع رفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم إذا قام بيه سـبب من أسباب البطلان " مادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 ".
وتـرفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم خلال التسـعـيـن يومأ التالية لتاريخ إعـلان حكـم الـتحكــيم للمحكـوم عـليه ويقتصر دور المحكمة على فحص أسبا ب البطلان وتقتصرا لمحكمة فى فحصها على ما إذا كانت هـذه الأسباب مؤدية إلى بطلان الحكم ولا تـتصدى المحكمة لنطر موضوع النــزاع الصادر فيه الحكم .