إذا كان الأصل هـو أداء الضـريبة الجمركـية على البضائع التي تدخـل أراضى الجمهورية، فإنه يجوز على سـبـيـل الاسـتـثـنـاء إدخال تـلـك البضائع إلى داخل البلاد لمدد محدودة دون أداء الضرائب الجمركـية المستحقة، وإيداعها بالمستودعات العامة أو الخاصة المقامة داخـل الموانئ أو خارجها، بشرط تـقـديـم الضمانات الـلازمة لتغـطية جميع الـتـزامات صاحب
المستودع الناشـئـة عـن قـانـون الجمارك والـقـرارات الـمـنـفـذة لـه.
المستودع الناشـئـة عـن قـانـون الجمارك والـقـرارات الـمـنـفـذة لـه.
وطبقا لـلمادة ( 71 ) مـن قـانـون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963 فـإن تحـديـد هـذه الـضمـانات يـكـون بقـرار مـن وزير المالية، وقـد حـددت المادة الأولى من قرار وزير الخـزانة وللتخطيط رقـم 43 لسنة 1963 تـلـك الضمانات، وقــد عـدلـت تـلـك المادة بالـقـرار الـوزاري أرقام 272 لسنة 1988 و 120 لسنة 1998 و 170 لسنة 2000 و 1744 لسنة 2004 وبصدور قرار وزير المالية رقـم 10 لسنة 2006 بإصـدار الـلائحة الـتـنـفـيـذيـة لـقـانـون الجمارك بتاريخ 16/ 1/ 2006 .
والتي نصـت في المادة الثانية من مواد إصـدارهـا عـلى ألغاء كـافـة القـرارات والـتـعـلـيـمـات الصادرة تـنـفـيـذا لـقـانـون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفـقـة وإلغاء كـل نص يخالفها، أصبحت المادة 117 من تـلـك الـلائحة هي المعمول بها في شـأن ضمانات المستودعات.
وباسـتـقـراء المادة أنفة الذكـر نجـد أنها فـرقـت بيـن المستـودعـات المقـامة داخــل الـمـوانـئ والمستودعات المقامة خارجها.
والتي نصـت في المادة الثانية من مواد إصـدارهـا عـلى ألغاء كـافـة القـرارات والـتـعـلـيـمـات الصادرة تـنـفـيـذا لـقـانـون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفـقـة وإلغاء كـل نص يخالفها، أصبحت المادة 117 من تـلـك الـلائحة هي المعمول بها في شـأن ضمانات المستودعات.
وباسـتـقـراء المادة أنفة الذكـر نجـد أنها فـرقـت بيـن المستـودعـات المقـامة داخــل الـمـوانـئ والمستودعات المقامة خارجها.
حيث اسـتـلـزمـت بالنسبة للمستودعات المقامة داخل الموانئ تـقـديـم أمانة نـقـديـة أو خطاب مصرفي يغـطـى 5% من الضرائب الـجمـركية وغـيرهـا مـن الضرائـب الـتـقـديـرية لمتـوسط الطاقـة التخزينية المتوقعة للمسـتـودع والتي يحددها صاحـب المستودع أو من المتوسط الشهري للضرائب الجمـركـية وغـيـرها مـن الضرائب المحصلة عـن السنة الـسـابـقـة عــنـد التجـديـد، مع تـقـديـم وثيـقـة تـأمـيـن تغطى باقي الـتـزامات صـاحـب المستودع.
أما بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانئ، فـإنها تخـضع لـذات الأحكام، مع تغـييـر نسبة الأمانة الـنـقـدية أو خطاب الضمان المصرفي من 5 % إلى 10 %.
وقـد أجازت الفـقـرة الأخيـرة من المادة سـالفة الذكـر لـرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الـقـطـاعـات الجمركـية ورؤساء الإدارات المركزية المخـتـصـيـن بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكـومية أو الهـيئات العامة أو شـركاتهم أو قطاع الأعمال العام قـبول تعهـد صريـح مـوقـع مـن الوزيـر المخـتـص أو رئـيـس الهـيـئـة العامة أو الشركة القابضة بدلا مـن تـقـديـم الضمانات السابـقـة.
ويتـضـح مما سـبـق أن هـناك اختلاف بيـن ضمانات المستودع المزمع إنشاؤها لأول مرة وبيـن المستودعات المقامة بالفعل ويتم تجـديـد تـراخيصها وذلـك عـلـى النحـو التالي:
أولا: المستودعات المزمـع إنـشـاؤها لأول مرة:
يتم تحـديد ضمانات هـذه المستـودعـات عـلى أساس الضرائب الجمركـية وغـيـرها مـن الضـرائـب التـقـديـرية لمتوسط الطاقـة التخـزينية المتوقعة لها والتي يحـددهـا أصحاب تلك المستودعات.
ولتوضـيـح كـيـفـية حساب هـذه الضمانات نعطى المثال التالي:
تـقـدم صاحـب مستودع بطلـب لـرئيـس الإدارة المركـزية لجمارك الإسكندرية للحصـول عـلى ترخـيـص بإقـامة مستـودع عـام داخـل مـيناء الإسكندرية، وحدد بطلبه أن الضرائب الجمركية وغـيرها مـن الضرائب الـتـقـديـرية لمتوسط الطاقة التخـزينية المتوقعة للمستودع تبلغ 1000000 جـنيه.
في هذا المثال فإن الضمانات المطـلـوبة من صاحب المستودع تكـون عـلى النحو التالي:
1- الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:
1000000 * 0,05 = 50000 جـنية
2- وثيقة التأميـن المطلوبة لتغطية باقي الـتـزامات صـاحـب المستودع :
1000000 * 00,95 = 950000 جـنيـة.
ثانيا: المستودعات المقامة ويتم تجـديـد تراخـيصها:
يتم تحديد ضمانات هـذه المستودعات على أساس متوسط الضرائب الجمركـية وغـيـرهـا مـن الضرائب المحـصلة عـن السنة السابـقـة عـند التجـديـد ولتوضيـح كـيـفـيـة حساب هـذه الضمانات نعـطى المثال التالي:
وجد عند تجديد ترخـيـص مستودع مـقـام داخـل ميناء الإسكندرية أن الضرائب الجمركية وغـيرهـا مـن الضرائب المحصلة عـلى البضائع المخزنة داخـل هـذا الـمستودع عـن السنة السابـقـة هي مـبـلـغ 1000000 جنيه.
في هذا المثال فـإن الضمانات المطلوبة من صاحـب المستـودع تكـون عـلى النحـو التالي:
1- الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:
(1000000/ 12) * 0,05 = 4166 جنيه
2- وثيقة التأمـيـن المطلوبة لتغطية باقي التزامات صاحب المستودع:
(1000000 / 12) * 0,95 = 79166 جنية.
ويلاحـظ أن هـذه الضمانات تتم موائمتها سنويا بمعرفة إدارة الإيداعات التابــع لها المستودع عـقـب إجراء الجرد السنوي لـلبضائع المخزنة بالمستودع تطبيقا لـلفـقـرة ( هـ ) من المادة (135) من الـلائحة التـنـفـيـذيـة لقانون الجمارك.
وهـذا الوضع مـنتقـد حيث يتعيـن أن حده واستكمال الضمانات في حالـة زيادة المخزون ومن ناحـية أخـرى نجـد أن الضمانات الخاصة بمخازن ومعارض الأسواق الحـرة هي ذات الضمانات الخاصة بالمستودعات.
وقــد نـصـت عـلى ذلك المادة 136 من الـلائحة التنفـيـذيـة لقانون الجمـارك، ونرى أن تحـديـد ضمانات الأسـواق الحـرة عـلى هـذا الـنحـو يحـتـاج إلـى إعـادة نـظـر لتعـذر احـتساب الأمانـة النقـديـة أو خطاب الـضمان في حالـة تجـديــدا لتـراخـيـص مـن الضرائـب الجـمـركـيـة المحصلة، لأن مخازن الأسـواق الحـرة كما هـو معـروف تـقـوم بتخـزيـن البضائـع بصفة مؤقـتـة لحـيـن سحبها إلـى معارض الأسـواق الحـرة لبيعها.
وبالتالي فإن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى المحصلة في هذه المخازن تساوى صفر دائما حـيـث يتم تحصيلها عـند الإفراج ( الـبـيـع ) بمعارض الأسـواق الحرة، بالإضافة إلـى ذلـك فـإن بعـض معارض الأسـواق الحـرة تكـون الضرائـب المحـصلة فـيها عـن السـنـة السابـقـة تكـاد تـكـون معـدومة أو تساوى صـفـر لاسـتـفـادة الـفـئـات التي تشتـرى من الأسواق الـحـرة مـن الإعـفـاءات الـواردة بـقـانـون الإعـفـاءات الجمركـية رقـم 186 لسـنة 1986.
وبالتالي فـإن الأمر يـقـتـضـى الـبحث عـن معيار آخر يتم عـلى أساسه احـتساب الضمانات الواجـب تـقـديمها عـن البضائـع المخـزنـة بمخازن ومعارض الأسـواق الحـرة في حالة تجـديـد تراخيصه.
ونـرى أن المعيار الأمثـل يتمثـل في احـتساب الضمانات عـلى أساس الضرائب المقـدرة وليس الضرائب المحصلة مـع تخـفـيـض نسبة إل 5 % أو 10 % لـوجـود بـعـض البضائـع باهـظـة الضرائـب الجمركـية التي تخـزن بـتـلك المخازن والمعارض مـثـل الأدخنة والـتـبـغ والمشروبات الروحـيـة.
وقـد أجازت الفـقـرة الأخيـرة من المادة سـالفة الذكـر لـرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الـقـطـاعـات الجمركـية ورؤساء الإدارات المركزية المخـتـصـيـن بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكـومية أو الهـيئات العامة أو شـركاتهم أو قطاع الأعمال العام قـبول تعهـد صريـح مـوقـع مـن الوزيـر المخـتـص أو رئـيـس الهـيـئـة العامة أو الشركة القابضة بدلا مـن تـقـديـم الضمانات السابـقـة.
ويتـضـح مما سـبـق أن هـناك اختلاف بيـن ضمانات المستودع المزمع إنشاؤها لأول مرة وبيـن المستودعات المقامة بالفعل ويتم تجـديـد تـراخيصها وذلـك عـلـى النحـو التالي:
أولا: المستودعات المزمـع إنـشـاؤها لأول مرة:
يتم تحـديد ضمانات هـذه المستـودعـات عـلى أساس الضرائب الجمركـية وغـيـرها مـن الضـرائـب التـقـديـرية لمتوسط الطاقـة التخـزينية المتوقعة لها والتي يحـددهـا أصحاب تلك المستودعات.
ولتوضـيـح كـيـفـية حساب هـذه الضمانات نعطى المثال التالي:
تـقـدم صاحـب مستودع بطلـب لـرئيـس الإدارة المركـزية لجمارك الإسكندرية للحصـول عـلى ترخـيـص بإقـامة مستـودع عـام داخـل مـيناء الإسكندرية، وحدد بطلبه أن الضرائب الجمركية وغـيرها مـن الضرائب الـتـقـديـرية لمتوسط الطاقة التخـزينية المتوقعة للمستودع تبلغ 1000000 جـنيه.
في هذا المثال فإن الضمانات المطـلـوبة من صاحب المستودع تكـون عـلى النحو التالي:
1- الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:
1000000 * 0,05 = 50000 جـنية
2- وثيقة التأميـن المطلوبة لتغطية باقي الـتـزامات صـاحـب المستودع :
1000000 * 00,95 = 950000 جـنيـة.
ثانيا: المستودعات المقامة ويتم تجـديـد تراخـيصها:
يتم تحديد ضمانات هـذه المستودعات على أساس متوسط الضرائب الجمركـية وغـيـرهـا مـن الضرائب المحـصلة عـن السنة السابـقـة عـند التجـديـد ولتوضيـح كـيـفـيـة حساب هـذه الضمانات نعـطى المثال التالي:
وجد عند تجديد ترخـيـص مستودع مـقـام داخـل ميناء الإسكندرية أن الضرائب الجمركية وغـيرهـا مـن الضرائب المحصلة عـلى البضائع المخزنة داخـل هـذا الـمستودع عـن السنة السابـقـة هي مـبـلـغ 1000000 جنيه.
في هذا المثال فـإن الضمانات المطلوبة من صاحـب المستـودع تكـون عـلى النحـو التالي:
1- الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:
(1000000/ 12) * 0,05 = 4166 جنيه
2- وثيقة التأمـيـن المطلوبة لتغطية باقي التزامات صاحب المستودع:
(1000000 / 12) * 0,95 = 79166 جنية.
ويلاحـظ أن هـذه الضمانات تتم موائمتها سنويا بمعرفة إدارة الإيداعات التابــع لها المستودع عـقـب إجراء الجرد السنوي لـلبضائع المخزنة بالمستودع تطبيقا لـلفـقـرة ( هـ ) من المادة (135) من الـلائحة التـنـفـيـذيـة لقانون الجمارك.
وهـذا الوضع مـنتقـد حيث يتعيـن أن حده واستكمال الضمانات في حالـة زيادة المخزون ومن ناحـية أخـرى نجـد أن الضمانات الخاصة بمخازن ومعارض الأسواق الحـرة هي ذات الضمانات الخاصة بالمستودعات.
وقــد نـصـت عـلى ذلك المادة 136 من الـلائحة التنفـيـذيـة لقانون الجمـارك، ونرى أن تحـديـد ضمانات الأسـواق الحـرة عـلى هـذا الـنحـو يحـتـاج إلـى إعـادة نـظـر لتعـذر احـتساب الأمانـة النقـديـة أو خطاب الـضمان في حالـة تجـديــدا لتـراخـيـص مـن الضرائـب الجـمـركـيـة المحصلة، لأن مخازن الأسـواق الحـرة كما هـو معـروف تـقـوم بتخـزيـن البضائـع بصفة مؤقـتـة لحـيـن سحبها إلـى معارض الأسـواق الحـرة لبيعها.
وبالتالي فإن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى المحصلة في هذه المخازن تساوى صفر دائما حـيـث يتم تحصيلها عـند الإفراج ( الـبـيـع ) بمعارض الأسـواق الحرة، بالإضافة إلـى ذلـك فـإن بعـض معارض الأسـواق الحـرة تكـون الضرائـب المحـصلة فـيها عـن السـنـة السابـقـة تكـاد تـكـون معـدومة أو تساوى صـفـر لاسـتـفـادة الـفـئـات التي تشتـرى من الأسواق الـحـرة مـن الإعـفـاءات الـواردة بـقـانـون الإعـفـاءات الجمركـية رقـم 186 لسـنة 1986.
وبالتالي فـإن الأمر يـقـتـضـى الـبحث عـن معيار آخر يتم عـلى أساسه احـتساب الضمانات الواجـب تـقـديمها عـن البضائـع المخـزنـة بمخازن ومعارض الأسـواق الحـرة في حالة تجـديـد تراخيصه.
ونـرى أن المعيار الأمثـل يتمثـل في احـتساب الضمانات عـلى أساس الضرائب المقـدرة وليس الضرائب المحصلة مـع تخـفـيـض نسبة إل 5 % أو 10 % لـوجـود بـعـض البضائـع باهـظـة الضرائـب الجمركـية التي تخـزن بـتـلك المخازن والمعارض مـثـل الأدخنة والـتـبـغ والمشروبات الروحـيـة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق