يمكن تعريف المخاطر في إطار محاربة الغش الجمركي باحتمال صدور فعل يؤدى إلي خرق القانون أو التلاعب به .
أولا: مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته:
السند القانوني للمخاطر
مادة (50) يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضائع والتحـقـق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستند وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها , أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون الجمارك ولا حاجة لأية تعديلات قانونية فيما يتعلق بنظام المخاطر .
ثانيا : قراروزير المالية :
رقم (10) لسنة 2006 بإ صدار اللائحة التتـفيـذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963:
مادة (84) ( تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الإنتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديد يثها ).
مادة (85) تتولي الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج ( أخضر أو أصفر أو أحمر ) وفقآ لمعايير وقـواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى مدير التعريفة المخـتص تحديد المسارات يدويآ في حالة توقف الحا سب الآلي.
القرار الإداري رقم 71 لسنة 2003 : للسيد الأستاذ \ وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة المخاطر.
القرار الإداري رقم 71 لسنة 2003 : للسيد الأستاذ \ وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة المخاطر.
تحديد المسارات وفقا لاوزان لدرجات الخطورة :
قامت الإدارة بدراسة خاصة بوضع أوزان لدجات الخطورة فيما يتعلق ببعض مؤشرات الخطر بحيث يمكن تجميع أوزان لهذه المؤشرات وتحديد المسار بناء على هذا المجموع وتم التطبيق بصفة مبدئية على ( الغرامات للمستورد – اختلاف دولة ميناء الشـحـن عن دولة المنشأ وطرق السداد ما إذا كانت قطعي أو أمانة ) وجاري دراسة باقي العناصر وبحث إمكانية وضع درجات بما يتناسب مع درجة الخطورة لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية .
تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام المخاطر :
تقوم الإدارة العامة للمخاطر بعمل تعديل وتحديث للمعابير المعمول بها بصفة مستمرة ودائمة وذلك في ضوء الدراسا ت والزيارات الميدانية التي تقوم بها الإ دارة ومن أمثلة ذلك :