الاثنين، 14 يوليو 2014

نظام المخاطر في الجمارك المصرية

        يمكن تعريف المخاطر في إطار محاربة الغش الجمركي باحتمال صدور فعل يؤدى إلي خرق القانون أو التلاعب به .

السند القانوني للمخاطر

 أولا: مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته:
         مادة (50) يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضائع والتحـقـق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستند وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها , أو عدم  معاينتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون الجمارك ولا حاجة لأية تعديلات قانونية فيما يتعلق بنظام المخاطر .

ثانيا : قراروزير المالية :
       رقم (10)  لسنة 2006 بإ صدار اللائحة التتـفيـذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963:

       مادة (84) ( تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الإنتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديد يثها ).

       مادة (85) تتولي الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج ( أخضر أو أصفر أو أحمر ) وفقآ لمعايير وقـواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى مدير التعريفة المخـتص تحديد المسارات يدويآ في حالة توقف الحا سب الآلي.

       القرار الإداري رقم 71 لسنة 2003 : للسيد الأستاذ \ وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة المخاطر.

تحديد المسارات وفقا لاوزان لدرجات الخطورة :
       قامت  الإدارة بدراسة خاصة بوضع أوزان لدجات الخطورة  فيما يتعلق ببعض مؤشرات الخطر بحيث يمكن تجميع أوزان لهذه  المؤشرات وتحديد المسار بناء على هذا المجموع وتم التطبيق بصفة مبدئية على ( الغرامات للمستورد – اختلاف دولة ميناء الشـحـن عن دولة المنشأ وطرق السداد ما إذا كانت قطعي أو أمانة  ) وجاري دراسة باقي العناصر وبحث إمكانية وضع درجات بما يتناسب مع درجة الخطورة لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية .

تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام المخاطر :
       تقوم الإدارة العامة للمخاطر بعمل تعديل وتحديث للمعابير المعمول بها بصفة مستمرة ودائمة وذلك في ضوء الدراسا ت والزيارات الميدانية التي تقوم بها الإ دارة ومن أمثلة ذلك :