‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجمارك المصريه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجمارك المصريه. إظهار كافة الرسائل

السبت، 2 يناير 2016

القانون الجمركي المصري والقوانين الأخرى



       بالنظر لكون القانون الجمركي يقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة وإفراد فهو إذن يعتبر فرع من فروع القانون العام إلا انه اكتسب أخير القدر من الاستقلالية حيث قادر على ضبط حركة التجارة الخارجية وربط وجباية الضرائب الجمركية وفق سياسة معينة تضعها الدولة ولضمان مرونة هذا القانون وإستمراريته فقد تضمن القواعد الأساسية الدائمة التي لا تتأثر بالتغير السريع للأوضاع كنصوص تشريعية في صلبه أو نصوص في نفس الوقت تعطى لوزير المالية ورئيس المصلحة سلطات لإصدار القرارات والقـواعد لتنظيم ومواكبة التطوير دون المساس بجـوهـر القانون وبـالـرغم مـن ذلك فإن القانون الجمركي وثـيـق الصلة بغـيـره مـن الـقـوانـيـن نوجـزها   فـيمـا يلي :

1 . صلته بالقانون الدستوري :
       القانون الجمركي تمتد جذوره الأساسية من الدستور فالعدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة فلا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغائها الإعفاء منها إلا بقانون وكل أتفاق يرتب زيادة أو نقص في هذه التكاليف يكون مخالفا للدستور.

2 – صلته بالقانون الإداري :
        القانون الجمركي وثيق الصلة بالقانون الإداري مما دفع البعض إلي القـول بأنه فرع من فروع القانون الإداري باعتباره ينظم العلاقة بين الإدارة الجمركية باعتبارها سلطة عامة و بين أفراد المتعاملين معها وانه ينظم الحقوق والامتيازات وذلك باعتبار إن الإدارة الجمركية جزء من التنظيم الإداري للدولة تتمتع بكافة حقوق وامتيازات السلطة العامة .

       كما أن القرار الوزاري للسلطة الجمركية يعد سند تنفيذي يتيح لها استخدام القوه الجبريه للتنفيذ في أغلب الأحوال دون ضرورة إلي اللجوء إلي القضاء لاستصدار أمر قضائي.

3 - صلته بالقانون الجنائي :
       لكون القانون الجنائي يحدد الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لكل من هذه الأفعال المجرمة بهدف الردع عـن ارتكاب تـلـك الجرائم.

       يلاحظ أن القانون الجمركي بتجريمه بعض الأفعال المتصلة بحركة التجارة الخارجية وتقرير عقوبات جنائية منها عقوبات مالية ومنها المقيدة للحرية وذلك بقصد الردع أيضا لمن يرتكب هذه الأفعال.

       إلا أنه لغالبية الطابع المالي في الجرائم الجمركية ولضمان حرية التجارة وعدم عرقلة مسيرة التطور نلاحظ أن العقوبات المقيدة للحرية في القانون الجمركي لم توضع إلا ضمانا لاحترام وتنفيذ القواعد المالية وسداد المستحقات الجمركية للخزانة العامة وينجلي ذلك في استقلال القانون الجمركي في  تحريك الدعوى العمومية وكذلك منحه حرية سحب هذه الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي فضلا عن قواعد التصالح والتي بها تنقضي الدعوى الجنائية .

4 - صلته بالقانون الدولي :
       باعتبار أن القانون الدولي ينظم العلاقة بين الدول والتي تندرج تحتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية فإنه يلاحظ أن أي اتفاقية اقتصادية أو جمركيه أو تفضيلية تعد بمثابة مصدر من مصادر القانون الجمركي.

5 - صلته بالقانون الضريبي :
       باعتبار القانون الضريبي ينظم القواعد العامة لفرض الضرائب وإجراءات ربطها وتحصيلها وحقوق وامتيازات الخزانة وطرق فض النزاع وغيرها .

       يلاحظ أيضا أن الضريبة الجمركية تمثل جزء من الإيرادات العامة للدولة وكذلك الإدارات الجمركية تخضع تبعيتها لوزارة المالية ويتم توجيهها بالتنسيق مع وزير المالية من حيث الهدف وخلافه من هنا يلاحظ ثمة تشابه وثيق بين القانون الجمركي و القانون الضريبي.

       وعليه يتضح لنا أن القانون الجمركي فرع من فروع القانون العام وهو ذات صلة عميقة بجميع أفرع القانون وبالرغم من ذلك إلا أنه له خصائصه وتميزه التي تدفعه إلي استقلاليته وذاتيته .

        كما أنه في مجال التجريم نلاحظ أن قواعد القانون الجمركي تتميز بمميزات تختلف عن القواعد العامة في قانون العقوبات بالنظر لطبيعته المالية سواء كانت بارتكاب فعل غيـر مشروع فهي قواعد عادة ما تخرج عن المألوف عن تلك القواعد بقانون العقوبات وإن كان يخفـف من ذلك مانظمه القانون الجمركي من قواعد لا تسمح بتجريم الدعوى الجنائية إلا بطلب من السلطة المختصة .

        وكذلك في قواعد التصالح فنرى أن القانون قد يوفر قدرا من الرعاية للمتهم إذا ما أقدم على التصالح حتى ولو بعد صدور حكم نهائي وذلك لما يتفق مع الأهداف المالية للقانون الجمركي.

       وهكذا يبدو أن ثمة شكل ومفهوم معين لقانون الجمارك يؤكد استقلاليته وذاتيته وأن القواعد التي تنظمه منسجمة مع الأهداف المناط  تحـقـيـقـها وأن تحـقـيـق هذه الأهداف لا تسمح بتطبيق قواعد وقوانين أخرى مما يفرض عليه الصبغة الذاتية لقانونيته . وننتهى إلي القول بأنه بالرغم من الصلة الوثيقة للقانون الجمركي  بأفرع القوانين الأخرى إلا أنه ذا ذاتية خاصة تتمثل في ذاتيته العلمية والتشريعية والقانونية .

الاثنين، 14 يوليو 2014

نظام المخاطر في الجمارك المصرية

        يمكن تعريف المخاطر في إطار محاربة الغش الجمركي باحتمال صدور فعل يؤدى إلي خرق القانون أو التلاعب به .

السند القانوني للمخاطر

 أولا: مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته:
         مادة (50) يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضائع والتحـقـق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستند وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها , أو عدم  معاينتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون الجمارك ولا حاجة لأية تعديلات قانونية فيما يتعلق بنظام المخاطر .

ثانيا : قراروزير المالية :
       رقم (10)  لسنة 2006 بإ صدار اللائحة التتـفيـذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963:

       مادة (84) ( تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الإنتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديد يثها ).

       مادة (85) تتولي الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج ( أخضر أو أصفر أو أحمر ) وفقآ لمعايير وقـواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى مدير التعريفة المخـتص تحديد المسارات يدويآ في حالة توقف الحا سب الآلي.

       القرار الإداري رقم 71 لسنة 2003 : للسيد الأستاذ \ وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة المخاطر.

تحديد المسارات وفقا لاوزان لدرجات الخطورة :
       قامت  الإدارة بدراسة خاصة بوضع أوزان لدجات الخطورة  فيما يتعلق ببعض مؤشرات الخطر بحيث يمكن تجميع أوزان لهذه  المؤشرات وتحديد المسار بناء على هذا المجموع وتم التطبيق بصفة مبدئية على ( الغرامات للمستورد – اختلاف دولة ميناء الشـحـن عن دولة المنشأ وطرق السداد ما إذا كانت قطعي أو أمانة  ) وجاري دراسة باقي العناصر وبحث إمكانية وضع درجات بما يتناسب مع درجة الخطورة لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية .

تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام المخاطر :
       تقوم الإدارة العامة للمخاطر بعمل تعديل وتحديث للمعابير المعمول بها بصفة مستمرة ودائمة وذلك في ضوء الدراسا ت والزيارات الميدانية التي تقوم بها الإ دارة ومن أمثلة ذلك : 


الأحد، 1 مايو 2011

القانون الجمركي المصري والقوانين الأخرى



       بالنظر لكون القانون الجمركي يقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة وإفراد فهو إذن يعتبر فرع من فروع القانون العام إلا انه اكتسب أخير القدر من الاستقلالية حيث قادر على ضبط حركة التجارة الخارجية وربط وجباية الضرائب الجمركية وفق سياسة معينة تضعها الدولة ولضمان مرونة هذا القانون وإستمراريته فقد تضمن القواعد الأساسية الدائمة التي لا تتأثر بالتغير السريع للأوضاع كنصوص تشريعية في صلبه أو نصوص في نفس الوقت تعطى لوزير المالية ورئيس المصلحة سلطات لإصدار القرارات والقـواعد لتنظيم ومواكبة التطوير دون المساس بجـوهـر القانون وبـالـرغم مـن ذلك فإن القانون الجمركي وثـيـق الصلة بغـيـره مـن الـقـوانـيـن نوجـزها   فـيمـا يلي :

1 . صلته بالقانون الدستوري :
       القانون الجمركي تمتد جذوره الأساسية من الدستور فالعدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة فلا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغائها الإعفاء منها إلا بقانون وكل أتفاق يرتب زيادة أو نقص في هذه التكاليف يكون مخالفا للدستور.

2 – صلته بالقانون الإداري :
        القانون الجمركي وثيق الصلة بالقانون الإداري مما دفع البعض إلي القـول بأنه فرع من فروع القانون الإداري باعتباره ينظم العلاقة بين الإدارة الجمركية باعتبارها سلطة عامة و بين أفراد المتعاملين معها وانه ينظم الحقوق والامتيازات وذلك باعتبار إن الإدارة الجمركية جزء من التنظيم الإداري للدولة تتمتع بكافة حقوق وامتيازات السلطة العامة .

       كما أن القرار الوزاري للسلطة الجمركية يعد سند تنفيذي يتيح لها استخدام القوه الجبريه للتنفيذ في أغلب الأحوال دون ضرورة إلي اللجوء إلي القضاء لاستصدار أمر قضائي.

3 - صلته بالقانون الجنائي :
       لكون القانون الجنائي يحدد الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لكل من هذه الأفعال المجرمة بهدف الردع عـن ارتكاب تـلـك الجرائم.

       يلاحظ أن القانون الجمركي بتجريمه بعض الأفعال المتصلة بحركة التجارة الخارجية وتقرير عقوبات جنائية منها عقوبات مالية ومنها المقيدة للحرية وذلك بقصد الردع أيضا لمن يرتكب هذه الأفعال.

       إلا أنه لغالبية الطابع المالي في الجرائم الجمركية ولضمان حرية التجارة وعدم عرقلة مسيرة التطور نلاحظ أن العقوبات المقيدة للحرية في القانون الجمركي لم توضع إلا ضمانا لاحترام وتنفيذ القواعد المالية وسداد المستحقات الجمركية للخزانة العامة وينجلي ذلك في استقلال القانون الجمركي في  تحريك الدعوى العمومية وكذلك منحه حرية سحب هذه الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي فضلا عن قواعد التصالح والتي بها تنقضي الدعوى الجنائية .

4 - صلته بالقانون الدولي :
       باعتبار أن القانون الدولي ينظم العلاقة بين الدول والتي تندرج تحتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية فإنه يلاحظ أن أي اتفاقية اقتصادية أو جمركيه أو تفضيلية تعد بمثابة مصدر من مصادر القانون الجمركي.

5 - صلته بالقانون الضريبي :
       باعتبار القانون الضريبي ينظم القواعد العامة لفرض الضرائب وإجراءات ربطها وتحصيلها وحقوق وامتيازات الخزانة وطرق فض النزاع وغيرها .

       يلاحظ أيضا أن الضريبة الجمركية تمثل جزء من الإيرادات العامة للدولة وكذلك الإدارات الجمركية تخضع تبعيتها لوزارة المالية ويتم توجيهها بالتنسيق مع وزير المالية من حيث الهدف وخلافه من هنا يلاحظ ثمة تشابه وثيق بين القانون الجمركي و القانون الضريبي.

       وعليه يتضح لنا أن القانون الجمركي فرع من فروع القانون العام وهو ذات صلة عميقة بجميع أفرع القانون وبالرغم من ذلك إلا أنه له خصائصه وتميزه التي تدفعه إلي استقلاليته وذاتيته .

        كما أنه في مجال التجريم نلاحظ أن قواعد القانون الجمركي تتميز بمميزات تختلف عن القواعد العامة في قانون العقوبات بالنظر لطبيعته المالية سواء كانت بارتكاب فعل غيـر مشروع فهي قواعد عادة ما تخرج عن المألوف عن تلك القواعد بقانون العقوبات وإن كان يخفـف من ذلك مانظمه القانون الجمركي من قواعد لا تسمح بتجريم الدعوى الجنائية إلا بطلب من السلطة المختصة .

        وكذلك في قواعد التصالح فنرى أن القانون قد يوفر قدرا من الرعاية للمتهم إذا ما أقدم على التصالح حتى ولو بعد صدور حكم نهائي وذلك لما يتفق مع الأهداف المالية للقانون الجمركي.

       وهكذا يبدو أن ثمة شكل ومفهوم معين لقانون الجمارك يؤكد استقلاليته وذاتيته وأن القواعد التي تنظمه منسجمة مع الأهداف المناط  تحـقـيـقـها وأن تحـقـيـق هذه الأهداف لا تسمح بتطبيق قواعد وقوانين أخرى مما يفرض عليه الصبغة الذاتية لقانونيته . وننتهى إلي القول بأنه بالرغم من الصلة الوثيقة للقانون الجمركي  بأفرع القوانين الأخرى إلا أنه ذا ذاتية خاصة تتمثل في ذاتيته العلمية والتشريعية والقانونية .

السبت، 12 مارس 2011

حـكـم " قـرار " التحكيم

شكـل الحكم وبياناته:

       " يصدر حكم التحكيم كتابة " ( مادة 43 / 1 من الـقـانون 27 لـسـنـة 1994 ) والكتابة شرط لوجود الحكم ولا ثـبـاتـه.

يـجـب أن يـشـتـمـل حكم التحكيم على:

     أسماء المحكمين وعـنا وينهـم وجنسياتـهم وصـفـاتهـم ( مـادة 43 / 3 ) والجـزاء هـو البطلان على تغـيب أو تخـلف هـذا الـبـيـان.

     أسماء الخـصـوم وعـناوينهـم ( مادة 43 / 3 ) لابطلان على عـدم ذكر أسماء الخصوم.

       وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومـسـتـنـداتهم (مادة 43 / 3 ) والجـزاء عـلى إغفال ذلك هـو بطلان حكم المحكم لان ذلك يظهـر ما إذا كان المحكمون قــد تجــاوزوا فى قــرارهم طلبات الخصوم أو قـصروا فى الفـصـل فى بعضها كما يظهر مدى انطباق الأدلة المقدمة على الحـق المطالـب به.

 سـبـب النزاع


  1.  نوع البضاعة أو منشئها أو قـيمتها 
  2. مـسـمـى الصنـف باللغة العربية والإنجـليـزيــة 
  3. مـرقـوم الصنف والمنشأ 
  4. قيمة الـفـاتورة والـقـيمة المــقــبـولة من الجمارك 
  5. الـبـنـد الجمركى المطبـق
  6. المستندات المقدمة من صاحب الشأن التى تـؤيـد السعر الموضح بالـفـاتورة كالعـقـد مثلا 
  7.  أسباب رفض قـيمة صاحب الشأن 
  8.  أسباب قـبول قـسيمة صاحب الشأن 
  9.  أسباب قبول بند الجمرك (شروح التعريفة - منشور التعريـفـات)
       يذكر التحكميات السابقة إذا كان هناك تحكميات لنفس الصنف يذكر التحكيم بالأغلبية أم بالإجماع ".

     قـد تحمل ورقة التحكيم توقيع الأغلبية إذا تعدد المحكمين ولم يحـصل الإجماع ويصح صدور الحكم بالأغـلبية عـلى أن يتم إثبات عـدم توقـيع الأقلية فى ورقة الحكم ذاته ( مادة 43 / 1 من القانون 27 لسنة 1994 ).

      ويكـون القرار الصادر له الأثر ذاته كما لو كان موقعا عليه ممن أصدروه كـلهم.

     مكان صدور الحكم لا يترتب بطلان على إغفال أو تغـيب هـذا البيان

     تاريخ صدور الحكم تخـلف التاريخ يؤدى إلى بطلان الحكم لتخـلف بيان جـوهـرى من بياناته.

المداولة:

      تتم المداولة بيـن أعـضاء هيئة التحكـيم التى سمعـت المرافـعة والتى تمت أمامها الإجراءات وفحـصـت الأوراق.

      والمداولة من القـواعـد الأساسية في التقاضي ويجـب على المحكميـن مراعاتها وإلا كان العمل باطلا وعـقـد اجتماع للمداولة يشكـل الوسيلة المثـلى لا جـرائها.

      وتتم المداولة بشكـل ســـرى وتبطــل إذا تـمـت عــلــنـا.

      والهـدف من السـرية هـو ضما ن حـرية واستقلال المحكمين فى إبداء الرأى واتخاذ القـرار وإفـشاء سرية المداولة بعـد صدور الحكم لا يتـرتـب عليه بطلان حكم المحكم.

     أما إفشاء المداولة قـبل صدور حكم المحكم فأن الرأى الراجح ذ هـب إلى ترتيب البطلان.

    إذا حدث إفشاء لسـرية المداولة فشل صدور حكم المحكم لان ذلك يشكل مخالفة لـقـاعـدة آمرة أو لإجراءات جـوهـرية تتعلـق بالنظام العام.

     ولا يجوز أن يـشـتـرك فى المداولة أحدا غـيـر هـيئة التحكـيم التى نظرت الخصومة والجـزاء على مخـا لـفـة هـو البطلان.

     ويمكن اعتبار توقـيع المحكمين على القـرار قـرينه على حـصول المداولة وعلى المتمسك بعـدم حصول المداولة يقـع عـب الإثبات.

 أسباب الحكم " الـتـسـبـيـب "

     يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ( مادة 43 / 2 ) تـقـضى الـقـواعـد العامة باعتبار الحكم الخالى من الأسباب باطلا ( كما هى القاعدة بالنسبة لأحكام المحاكم ) ويجـب أن تكـون الأسـبـاب ملائمة وخالية من الـتناقـض إذا كانت الأسـباب غير كافية لغموض أو إجمال فإن ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم لقصور فى التسـبـيـب الذى يعادل انعدام الأسـبـاب.

       وتـقـضـى المادة 57 من القانون 63 " وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابتدائى " قرارها مسببا بأغـلـبـيـة الآراء.

       مادة 168 من اللائحة التنفيذية وتصدر لجـنة التحكيم “ الابتدائي " قرارها... على أن يكـون القرار مسببا.

      وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم العـليا " قرارها مسببا بأغـلبية الآراء بعد الاستماع إلى دفاع الطرفـيـن وبحـث المسـتـنـدات بقـرار مسـبب ويكـون نهائيا.

       ما د ة 171 من اللائحة التنفيذية ويجـب أن يكـون القـرار " قرار لجنة التحكـيم العـليا " مسببا.

      أن الغاية من تسبيب الإحكام بصفـة عامة هـو توفير الرقابة عـلى عـمل القاضى والتحقـق من حسـن استيعابه لوقــائع النزاع ودفاع طرفـيه والوقـوف على أسباب قـضاء المحكمة فـيها لا مجـرد استكمال شكـل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات ومن ثم فلا نزاع فى ضرورة تسبيب أحكام المحكميـن حـتى تتمكن المحكمة فى مــقـام دعـوى بطلان الحكم من بسط رقـابتها عـلى الحكم وصحته وخـلـوهـا من أوجه القصـور التي تبطله ومن هـنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكـيـم سـواء كان إجباريا أو اختياريا على اشتراط وجـوب تسـبـيـب حكم المحكمين مما لازمه وجوب أن يشتمل حكم التحكـيم على أسـباب تـبين.

      
      مصادر الأدلة التى كونت اللجنة منها عـقـيـدتها وفحواها وأن يكـون لها مأخــذهـا الصحـيــح فى الأوراق ثـم تنـزل عــليها تـقـديـرهــا ويـكـون مؤديا للـنـتيـجـة التى خلصت إليها وذلك حتى تـتـأتى مـراقـبة صحة الحكم وأن الأسباب التى بنى عـليها جاءت سائغة لها أصلها الثابـت بالأوراق حتى يقتـنع المطـلع على الحكـم بعــدالته ويمكـن المحكمة فى دعوى البطلان من مراقبة صحة الحـكـم وخـلوه من القصور المبطل له. 


       وحتى لا ينقــلب التحكـيم إلى وسـيلة تحكمية ولـذلك كـله فــإن خلوا لحكم من الأسـباب هـوعـيـب شكـلى يؤدى إلى بطلانه ويعـد الحكم معـدوم الأسباب إذا كان التسبـيـب مشوها أوغامضا أو عـامـا مجملا يصلح لكـل طـلـب كـذلك يعتبرا لحكم خـلوا مـن الأسباب إذا كـان التـسـبيـب خاطئا أو غـيـر جديا أو ناقصا.

منطوق الحكم:

يجـب أن يشتمل حكم التحكيم على المنطوق " وهـو الجـزء من الحكم الذى يحتوى على ما تـقـضى بيه هـيئة التحكـيم حلا للنـزاع " ويرد المنطوق بعـد الأسباب ويـرتكـز عـليهـا باعتبارها نتيجة طبيعية مباشرة بها والذى بدونه لا يـوجـد حكم ويستـتـبع بطلانه.

       ويجب أن يشتمل المنطوق على الـفـصل في جميع الطلبات المدلى بها من الطرفين.

صدور الحكــــم بالإجماع أو بالأغـلبية:

     الأصل أن يصدر الحكم بالإجماع والاستثناء هـو صدوره بالأغـلبية.

      وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابـتـدائى " قـرارها مسببا بأغـلبية الآراء فإن صدوره بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفـين غـيـر قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عـليها فى قـانون التحكـيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بـقـانون رقم 27 لسنة 1994.

       ويجـوز الطعن في قرار اللجنة غـيـر النهائي أمام لجــنة التحكـيم العـليا .. وتـفـضيل اللجنة فى النـزاع بـقـرار مسبب يصدر بأغـلبية الآراء ... ويكـون قـرار لجنة التحكـيم العليا نهائيا ملزما لطرفى الـنـزاع غـيـر قـابل للطعن فى الأحوال المنصوص عـليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994.

الـطـعـن ببطلان حــكـــم التحكـيم:

       ترفـع دعـوى بطلان حـكـم التحكـيم أمـام محاكـم الـدرجة الثانية.

       أجاز المشرع رفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم إذا قام بيه سـبب من أسباب البطلان " مادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 ".

        وتـرفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم خلال التسـعـيـن يومأ التالية لتاريخ إعـلان حكـم الـتحكــيم للمحكـوم عـليه ويقتصر دور المحكمة على فحص أسبا ب البطلان وتقتصرا لمحكمة فى فحصها على ما إذا كانت هـذه الأسباب مؤدية إلى بطلان الحكم ولا تـتصدى المحكمة لنطر موضوع النــزاع الصادر فيه الحكم .

الثلاثاء، 8 مارس 2011

التنظيم القانوني لضمانات المستودعـات والأسـواق الحـرة

       إذا كان الأصل هـو أداء الضـريبة الجمركـية على البضائع التي تدخـل أراضى الجمهورية، فإنه يجوز على سـبـيـل الاسـتـثـنـاء إدخال تـلـك البضائع إلى داخل البلاد لمدد محدودة دون أداء الضرائب الجمركـية المستحقة، وإيداعها بالمستودعات العامة أو الخاصة المقامة داخـل الموانئ أو خارجها، بشرط تـقـديـم الضمانات الـلازمة لتغـطية جميع الـتـزامات صاحب
المستودع الناشـئـة عـن قـانـون الجمارك والـقـرارات الـمـنـفـذة لـه.


      وطبقا لـلمادة ( 71 ) مـن قـانـون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963 فـإن تحـديـد هـذه الـضمـانات يـكـون بقـرار مـن وزير المالية، وقـد حـددت المادة الأولى من قرار وزير الخـزانة وللتخطيط رقـم 43 لسنة 1963 تـلـك الضمانات، وقــد عـدلـت تـلـك المادة بالـقـرار الـوزاري أرقام 272 لسنة 1988 و 120 لسنة 1998 و 170 لسنة 2000 و 1744 لسنة 2004 وبصدور قرار وزير المالية رقـم 10 لسنة 2006 بإصـدار الـلائحة الـتـنـفـيـذيـة لـقـانـون الجمارك بتاريخ 16/ 1/ 2006 .

       والتي نصـت في المادة الثانية من مواد إصـدارهـا عـلى ألغاء كـافـة القـرارات والـتـعـلـيـمـات الصادرة تـنـفـيـذا لـقـانـون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفـقـة وإلغاء كـل نص يخالفها، أصبحت المادة 117 من تـلـك الـلائحة هي المعمول بها في شـأن ضمانات المستودعات.

       وباسـتـقـراء المادة أنفة الذكـر نجـد أنها فـرقـت بيـن المستـودعـات المقـامة داخــل الـمـوانـئ والمستودعات المقامة خارجها.

       حيث اسـتـلـزمـت بالنسبة للمستودعات المقامة داخل الموانئ تـقـديـم أمانة نـقـديـة أو خطاب مصرفي يغـطـى 5% من الضرائب الـجمـركية وغـيرهـا مـن الضرائـب الـتـقـديـرية لمتـوسط الطاقـة التخزينية المتوقعة للمسـتـودع والتي يحددها صاحـب المستودع أو من المتوسط الشهري للضرائب الجمـركـية وغـيـرها مـن الضرائب المحصلة عـن السنة الـسـابـقـة عــنـد التجـديـد، مع تـقـديـم وثيـقـة تـأمـيـن تغطى باقي الـتـزامات صـاحـب المستودع.

      أما بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانئ، فـإنها تخـضع لـذات الأحكام، مع تغـييـر نسبة الأمانة الـنـقـدية أو خطاب الضمان المصرفي من 5 % إلى 10 %.

       وقـد أجازت الفـقـرة الأخيـرة من المادة سـالفة الذكـر لـرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الـقـطـاعـات الجمركـية ورؤساء الإدارات المركزية المخـتـصـيـن بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكـومية أو الهـيئات العامة أو شـركاتهم أو قطاع الأعمال العام قـبول تعهـد صريـح مـوقـع مـن الوزيـر المخـتـص أو رئـيـس الهـيـئـة العامة أو الشركة القابضة بدلا مـن تـقـديـم الضمانات السابـقـة.

       ويتـضـح مما سـبـق أن هـناك اختلاف بيـن ضمانات المستودع المزمع إنشاؤها لأول مرة وبيـن المستودعات المقامة بالفعل ويتم تجـديـد تـراخيصها وذلـك عـلـى النحـو التالي:

أولا: المستودعات المزمـع إنـشـاؤها لأول مرة:

       يتم تحـديد ضمانات هـذه المستـودعـات عـلى أساس الضرائب الجمركـية وغـيـرها مـن الضـرائـب التـقـديـرية لمتوسط الطاقـة التخـزينية المتوقعة لها والتي يحـددهـا أصحاب تلك المستودعات.

ولتوضـيـح كـيـفـية حساب هـذه الضمانات نعطى المثال التالي:

       تـقـدم صاحـب مستودع بطلـب لـرئيـس الإدارة المركـزية لجمارك الإسكندرية للحصـول عـلى ترخـيـص بإقـامة مستـودع عـام داخـل مـيناء الإسكندرية، وحدد بطلبه أن الضرائب الجمركية وغـيرها مـن الضرائب الـتـقـديـرية لمتوسط الطاقة التخـزينية المتوقعة للمستودع تبلغ 1000000 جـنيه.

       في هذا المثال فإن الضمانات المطـلـوبة من صاحب المستودع تكـون عـلى النحو التالي:

1-  الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:

                      
 1000000 * 0,05 = 50000 جـنية

2- وثيقة التأميـن المطلوبة لتغطية باقي الـتـزامات صـاحـب المستودع :

1000000 * 00,95  = 950000 جـنيـة.

ثانيا: المستودعات المقامة ويتم تجـديـد تراخـيصها:

       يتم تحديد ضمانات هـذه المستودعات على أساس متوسط الضرائب الجمركـية وغـيـرهـا مـن الضرائب المحـصلة عـن السنة السابـقـة عـند التجـديـد ولتوضيـح كـيـفـيـة حساب هـذه الضمانات نعـطى المثال التالي:

       وجد عند تجديد ترخـيـص مستودع مـقـام داخـل ميناء الإسكندرية أن الضرائب الجمركية وغـيرهـا مـن الضرائب المحصلة عـلى البضائع المخزنة داخـل هـذا الـمستودع عـن السنة السابـقـة هي مـبـلـغ 1000000 جنيه.

       في هذا المثال فـإن الضمانات المطلوبة من صاحـب المستـودع تكـون عـلى النحـو التالي:

1- الضمان النقدي أو خطاب الضمان المصرفي:

(1000000/ 12) * 0,05 = 4166 جنيه



2- وثيقة التأمـيـن المطلوبة لتغطية باقي التزامات صاحب المستودع:

(1000000 / 12) * 0,95 = 79166 جنية.


       ويلاحـظ أن هـذه الضمانات تتم موائمتها سنويا بمعرفة إدارة الإيداعات التابــع لها المستودع عـقـب إجراء الجرد السنوي لـلبضائع المخزنة بالمستودع تطبيقا لـلفـقـرة ( هـ ) من المادة (135) من الـلائحة التـنـفـيـذيـة لقانون الجمارك.

        وهـذا الوضع مـنتقـد حيث يتعيـن أن حده واستكمال الضمانات في حالـة زيادة المخزون ومن ناحـية أخـرى نجـد أن الضمانات الخاصة بمخازن ومعارض الأسواق الحـرة هي ذات  الضمانات الخاصة بالمستودعات.


        وقــد نـصـت عـلى ذلك المادة 136 من الـلائحة التنفـيـذيـة لقانون الجمـارك، ونرى أن تحـديـد ضمانات الأسـواق الحـرة عـلى هـذا الـنحـو يحـتـاج إلـى إعـادة نـظـر لتعـذر احـتساب الأمانـة النقـديـة أو خطاب الـضمان في حالـة تجـديــدا لتـراخـيـص مـن الضرائـب الجـمـركـيـة المحصلة، لأن مخازن الأسـواق الحـرة كما هـو معـروف تـقـوم بتخـزيـن البضائـع بصفة مؤقـتـة لحـيـن سحبها إلـى معارض الأسـواق الحـرة لبيعها.


       وبالتالي فإن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى المحصلة في هذه المخازن تساوى صفر دائما حـيـث يتم تحصيلها عـند الإفراج ( الـبـيـع ) بمعارض الأسـواق الحرة، بالإضافة إلـى ذلـك فـإن بعـض معارض الأسـواق الحـرة تكـون الضرائـب المحـصلة فـيها عـن السـنـة السابـقـة تكـاد تـكـون معـدومة أو تساوى صـفـر لاسـتـفـادة الـفـئـات التي تشتـرى من الأسواق الـحـرة مـن الإعـفـاءات الـواردة بـقـانـون الإعـفـاءات الجمركـية رقـم 186 لسـنة 1986.

       وبالتالي فـإن الأمر يـقـتـضـى الـبحث عـن معيار آخر يتم عـلى أساسه احـتساب الضمانات الواجـب تـقـديمها عـن البضائـع المخـزنـة بمخازن ومعارض الأسـواق الحـرة في حالة تجـديـد تراخيصه.



        ونـرى أن المعيار الأمثـل يتمثـل في احـتساب الضمانات عـلى أساس الضرائب المقـدرة وليس الضرائب المحصلة مـع تخـفـيـض نسبة إل 5 % أو 10 % لـوجـود بـعـض البضائـع باهـظـة الضرائـب الجمركـية التي تخـزن بـتـلك المخازن والمعارض مـثـل الأدخنة والـتـبـغ والمشروبات الروحـيـة.

الاثنين، 28 فبراير 2011

أضواء على القسم الثامن من التعريفة الجمركية المنسقة

       صلال وجلود خام! وجلود مدبوغة أو مهيأة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد: أصناف عدة الحيوانات والسراجة: لوازم السفر وحقـائب يـدوية وأوعية مماثلة لها: مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القـز).

الأهمية النسبية لـلـقسم:

       تأتى الأهمية النسبية لهذا القسم من أهمية الجلود لحياة لبشر على مر العصور ! وتقـريبا يأتي القسم منتصفا أقسام التعريفة الجمركية المنسقة ! ويعـتبر القسم الأول من التعريفة (حيوانات حية ... ) هو المصدر الرئيسي لأصناف هذا القسم ! ونجد أن للقسم علاقة مباشرة بمعظم الأقسام التي تليه ( حيث تدخل منتجاته كمصدر أساسي في بعض أصناف الأقسام 11, 12, 14,18  ,19 ,20 )!



        كما أن للقسم علاقة غير مباشرة بجميع أقسام التعريفة الجمركية تقريبا السابقة علية والتالية له ( سيور نقل المواد وسيور نقـل الحركة ر البند 42 /5 ر والتي تسهم أو تساعد في إنتاج السواد الأعظم من الأصناف التي تشملها جميع أقسام التعريفة الجمركية المنسقة وذلك من قريب أو بعيد ).

الملاحظات:
      وبصفة عامة لا توجد ملاحظات قانونية عامة تخص القسم ولكن لنا أن نستـنج ملاحظتين هما:-
      

        1 – وجود علامات الوقف بيـن العبارات (الفاصلة المنقـوطة ) ولكل هما
أ ) فالفاصلة هي علامة وقف ناقـص وهو يكون المتكلم أو القارئ سكوتا قليلا جدا لا يحسن معه التنفس وتوضع بيـن أجزاء الجملة.
ب‌) أما الفاصلة المنقوطة فهي من علامات الوقف الكافي والذي يكون بسكـوت المتكلم أو القارئ سكوتا يجـوز معه التنفس وهى توضع بيـن جمل تامة بينها ارتباط في المعنى.

      وهناك طبعا الوقف التام ويكون بيـن الفقرات وعلامته النقطة.


       2 – استثناء المصنوعات من مصارين دودة القز ( حيث تخرج من هذا القسم وتدخل في القسم ) 11 هذا وقـد تم توزيع الأصناف مشمول القسم بيـن ثلاثة فصول (41 ,42, 43 ) بطريقة منطقية تعكس مدى التدرج في إعداد الصنـف وتطور المنتج كما يلي: 


 الفصل 41

      صلال وجلود خام ( عدا الجلود بفراء ) ! وجلود مدبوغة أو مهيـأة

      يشمل هذا الفصل الجلود الخام و المدبوغة معا بالإضافة للجلود من أصل حيواني.

     وتجمع المنتجات معا وفـقـآ لنوع الحيوان الذي أخـذت منه (الثور و الـخيـل ! الخروف والجمل ! الماعز وصغار الماعـز! وحيوانات أخرى ) ويعكـس ترتيبها درجة الأعداد ! ولكن يلاحـظ أن الجلود المقطعة بأشكـال خاصة ! تعـتـبـر مـــن الأصناف الداخلة فــي فـصـول أخــر! وبخاصة الـفـصل 42 أو الـفـصـل 64.

       نستثنى الملحوظة القانونية 1 (ب ) جلود الطيور و أجزاءها سواء كانت بريشها أو بدون مـن البنـد 03041 وتنسبها لـلـبـنـد 05005 إذا لـم يـتـم إعدادها بصـورة أكـبر مـــن التنظيف والتطهير والمعالجة للوقاية ! وللبند 01067 إذا تم إعدادها بصورة أكبر.

      تعرف الملحوظة الـقـانـونية (3 ) المصطلح خالجـلـد المجدد. في أي مكـان يــذكــر فيه جـدول التعـريفة. وإذا لم يحتوى الجـلـد المجدد على الجـلـد الطبيعي أو ألياف جلدية فلا يعــتـبـر جلد مجدد.



      و إذا كان من اللدائن الاصطناعية فيندرج تحت الفـصل 39 وإذا كان من تحت الـفصل 40 و إذا كان من الكرتون فـيـنـدرج تحت الـفصل 048 هذا ويمكن تحضير الـجـلـد المجـدد المعـروف " بالـجـلود المجمعة بطرق مختـلفـة كما يلي:

1- تكتيـل قـصاصات الجلد أو نـفـاياته تحت تأثيـر الضغـط بواسطة الغراء أو غيره من المواد الرابطة الأخر.
 2- تكتيل قـصاصا ت الجـلـد أو نفاياته فـو ق بعضها مضغوطة ضغطا قويا ! بـدون مواد ربطة .
 3 - بمعالجة قصاصات الجـلـد أو نفاياته بالماء الساخـن فـتتحول إلى ألياف دقـيـقـة (دون إضافـة مواد ربطة ! تماما مثـل صفائح عجائـن الورق ) : يتم تشكـيـل العجـيــن المتحصل عـليها بالنخل والترقـيق والتمليـس. ويمكن صبغ الجـلـد المجـدد أو صقله أو بصمه أو تحبيبه أو تطبيعه أو معـالجته بواسطة مـواد شـاحذة مـثـل الكـربـورنـدم أو السنباذج ( جلد سـويـد ) أو ورنـشـتـه أو معـدنـتـه.

      يبقى الجـلـد المجدد داخلا في هذا البند ( 41 / 15 ) عند ما يكون مهيأ بشكـل ألواح أو صفائح أو أشرطة سواء كانت بشكـل لفات أم لا! أما إذا كان مهيأ بأشكال أخر غير المربعة أو المستطيلة ! فإنه يستثنى من هذا الفـصل ( عادة الفصل 42 ).

       لا يشمل هـذا الفصل الجلود الخام المدبـوغـة أو المهيأة ! يشعـرها أو بصوفها ( فـصل 43 ).

       غـيـر أنه تدخل في الـفـصل 41! وبالتحـديد ! الجـلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائـل البقر ( بما في ذلـك الجاموس )! وفصائل الخيل والضأن ( باستثناء جلود خراف إستراخان ! وبرودتيـل! وكراكول! وأغنام إيران أو شابهها! وجلود خراف الهند والصيـن ومنغـوليا والتـبـت ) ! والماعز ( باستثناء جلود ماعـز اليمن أو منغوليا أو التـبـت وصغارها ) ! والخنازير ( بما في ذلك الخنازيـر البـرية الأمريكية بكاري ") والشموا والغزلان والـرنة والأيـائـل والظباء والكلاب.

 الفصل 42
 

       المنتجات الجلدية: أصناف عدة الحيوانات والسراجة: لوازم السفر ! و الحقائب اليدوية أوعية مماثلة ! مصنوعات من مصارين الحيوانات ( بخلاف مصارين دودة القز ) يشمل هذا الفصل أساسا أصنافا من جلد طبيعي أو جلد مجدد !إلا أن البندين 10420! 02042 يشملان أصنافا معينة تحمل مواصفات المصنوعات الجلدية إلا أنها مصنعة من مواد أخر.

        كما يشمل هذا الفـصل أيضا بعض المصنوعات من مصارين أو مثانات أو أوتار العضلات !إلا أن بعض أصنا ف المصنوعات الجلدية تدخـل في فصول أخرمن الجـدول.



      وبوجه عام تصنع منتجات هذا الفصل من منتجات الفصل 41 ولكنها أيضا قد تحتوي على خامات أخرى باعتبار أنها منتجات خاصة بتجارة الجلود. البند 02042 : يشمل هذا البند جزئييـن: فإن الأصناف التي يشملها الجزء الأول من البند يمكن أن تكون من أي مادة و لكن الأصناف التي يشملها الجز الثاني يمكن أن تكون مـن الجلد أو الجلد المجدد! ألواح اللدائن! النسج ! الأليـاف المقساة أو الورق المقـوى ! مثال:ي تغطى تماما أو أساسا بهذه المواد.

مثال: حقيبة يد سطحها الخارجي من رقائق اللدائن تندرج تحت البند الفرعي 2204202 بينما تندرج أكياس من اللدائن للتعبئة تحت البند 90.3926 باعتبارها منتجات أخرى من اللدائن.

        يدخل في هذا البند! وفى جميع الحالات ! القفازات بأشكالها المختلفة المصنوعة من جلد وفراء طبيعي معا أو من جلد وفراء أصطناعى معها .

       فيما عدا القفازات بأشكالها المختلفة ! تـبـنـد الألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد في البند 03.43 أو البند 04.43 ! إذا كانت مبطنة بجلود فراء طبيعية أو اصطناعية ( مقـلدة ) ! أو إذا كانت محتوية على أجراء خارجية من جلد وفراء طبيعية أو مقلدة !إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.

       إن وجود عناصر تدفئة كهربائية في الأصناف الداخلة في هذا البـنـد لا يـؤثـر على تـبـنـيـدهـا .

       أن أصناف البند 03.42 يمكن أن تكون محتوية على أجـزاء من معادن ثميـنة أو معـادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو على أجزاء من لؤلؤ طبيعي أو مـستـنـبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة ( طبيعية أو تـركيبية أو مجددة )! حتى وإن كانت تلك الأجزاء تشكل أكـثـر مـن مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة ! بشـرط ألا تضفى هذه الأجزاء صفتها الـرئيسية على تلك الأصناف.

        وبناء عليه! فإن حزاما من الجلد ذو إبزيم من الـذهـب يبقى خاضعا لهذا البند ( أنظر الملاحظة 2 (ب) لهذا الفـصل ).

الفصل 43
 

       جـلـود بفـراء طبيعية ! وفراء مقـلـد ( اصطناعية ): مصنوعاتهم.

يـشـمـل هذا الـفـصـل :

 1 - جلود " الفراء الخام عدد الصلال والجلـود الخام الداخلة في البنود 01.41 أو 02041 أو 03041.
 2 - الصلال والجلـود غير المنـزوع وبـرها أو صوفها ! المدبوغة أو المهيأة سواء كـانت مجمعـة أو غـير مجمعة.
 3 - الألبسة ولوازمها والأصناف الأخر المصنوعة من جلود بفراء (مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في شرح البـنـد 02.43 ).
 4 - فـراء مـقـلـدة ( اصطناعية ). تجب الملاحظة ! أن جلود الطيـور وأجزاء جلود ها! بريشها أو بزغبها! تستثنى من هذا الفصل ! وتدخل في البند 0.505 أو البند.1.67 . يجب ملاحظة أن البنود من 0143 إلى 03043 تشمل جلود الفراء والمصنوعات من جلود الفراء لبعض الفصائل من الحيوانات البرية المهددة حاليا بالانقراض أو التي من الممكـن أن تكون مهددة ما لم يتم وضع ضوابط مشدد ة للاتجار في أصناف هذه الفصائل.



      وهذه الفصائل من الحيوانات البرية مبينة في ملاحق اتفاقية عام 1973 م حول التجارة الدولية في الفصائل المهددة بإلإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية فيـونا وفلورا " ( اتفاقية واشنطن ).     


    تعرف الملاحظة القانونية (1 ) الفراء أينما وردت في جدول التعـريفة. بأنها جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة غـيـر منزوعة الشعر أو الصوف.

      تنص الملاحظة القانونية 2 (ج) على أن القفازات المصنوعة من الجلد والفراء أو من الجلد والفـراء المقلدة تبند تحت البند 03042 بغـض النظر عـن القاعدتين 2 و 3 .



     ولا يعـد ذلـك انتقاصا من قدر هذه القواعد لأن القاعدة 1 تـشـتـر استخدام ملاحظات القسم وملاحظات الفصل وبالتالي في هذه الحالة لا تتسنى الفرصة لتطبيق القاعدتين 2 و 3 ! ولكن يلاحظ أنة طبقا لما ورد بشروح التعريفة صفحة 877 فإن القفاز المصنوعة كليا من الفراء تندرج تحت البند 43 / 3 وليس البند 42 / 3.

       تعرف الملاحظة القانونية 5 الفراء المقـلد على أنه لا يشمل الجلود المقـلدة المغـطاة بالفراء والتي تتكون من الصوف أو الوبر أو الألياف الأخرى بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلد! أو النسيج أو المواد الأخرى تـبـنـد تحت البند 4304. ..



      بينما تبند الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير بصفة عامة البند .1.58 أو .1.60 . البند 43 / 3 يشمل الألبسة وتوابعها ( إلا ما أستثنى بموجب الملاحظة 2 ) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيـد عـن كونها مجرد زخارف بسيطة ! فإذا كانت هذه الأجزاء لا تـزيد عن كونها زخارف بسيطة فإنها لا تندرج تحت هذا الـبـنـد.

        تلك كانت بعض الخواطر والملاحظات القانونية المتعلقة بالأصناف والمنتجات الواردة بفصول وبنود القسم الثامن من أقسام التعريفة الجمركية المنسقة.

الجمعة، 25 فبراير 2011

المناطق الحرة

       نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد ويرجع ذلك إلي عصر الإمبراطورية الرومانية حيث أقيمت هذه المناطق من اجل جذب التجارة الدولية العابرة وأقيمت في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية ,


      وأهتمت في الغالب بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة ومن أهم الأمثـلة للمناطق الحرة ( منطقة جبل طارق التي أنشئت عام 1704 م ومنطقة سنغافورة والتي أنشئت عام 1819 م ) ومن أشهر المناطق الحرة في الوطن العربي منطقة جبل علي في إمارة دبي ,

      وتطورت فكرة المناطق الحرة من حيث الأهداف والمساحة وأماكن الإقامة والامتيازات الممنوحة لها , فمن الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلي مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات والصناعة ومن حيث إقامتها ومساحتها فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض أعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها , كما أصبحت تقام علي مساحات واسعة ومن حيث الامتيازات الممنوحة لها فقد زادت لجذب مزيد من رؤوس الأموال . 

       وتختلف المناطق الحرة عن الأسواق الحرة في أن الأخيرة أماكن تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة التصنيع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة سواء كانت سلعا محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية علي هذه السلع في تلك الأسواق ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافـرين . 

     رغم أنها تقع علي مساحة من أرض الدولة, فإن السلع التي تنتجها تعامل علي أنها سلع أجنبية مستوردة, ورغم أنها تخضع للسيادة الكاملة للدولة فإنها معزولة عنها ومحددة جغرافيا بأسوار تعزلها عن باقي أقاليم الدولة. 

    ورغم أن القوانين التي تنظم العمل في المناطق الحرة لم تضع تعريفا محددا لها , فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة علي أنها 
                
         " جزء من أرض الدولة محاطة بسياج أو جدار لها نقاط مراقبة للدخول والخروج تقع في الغالب علي أحد منافذها البحرية أو البرية أوالجوية أو بالقرب منه , ويتم فيها منح مزايا اقتصادية ومالية محددة لتشجيع الصادرات , ويتم تحديدها بالأسوار وعزلها عن باقي أجزاء الدولة , وتخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة ".

      وتعرف اتفاقية كيوتو المنطقة الحرة بأنها " جزء من الإقليم أو الدولة , وتعتبر السلع المنتجة أو المقدمة فيه أنها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية " 

     وهي علي نوعين مناطق حرة تجارية تخزن فيها البضائع بصورة رئيسية يتم تصنيفها أو معالجتها قبل تصديرها والنوع الثاني مناطق حرة صناعية حيث يجرى فيها تصنيع السلع لأغراض التصدير . 

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

        تنظم مجموعة من القواعد, تنشأ أساسا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي : 


  1.  تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة . 
  2. عـزلها عـن باقي أقاليم الـدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها . 
  3. الخضوع لسيادة الدولة , رغم عـزلها التام عـن بقية الأقاليم , ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
  4. تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة , فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط , أو أن يكون النشاط قاصرا علي الأنشطة الإنتاجية والخدمية .
  5. تعامل المشروعات التي تـقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية .
  6. تعامل البضائع التي تدخل إليها علي أنها صادرات , والعكس تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة علي أنها واردات , ولـذلــك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية للتعامل مع البضائع الأجنبيه
        ونظرا لأهمية هذه المناطق في بعض الدول, فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار في هذه المناطق الحرة وفي جمهورية مصر العربية تتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الإدارية المختصة بوضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة وينظمها قانون ضمانات وحوافـز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية 2108 لسنة 1997.

وتنقسم المناطق الحرة إلي
  1.  منطقة حرة تشتمل مدينة بأكملها ( مدينة بور سعيد ) ويكون إنشاؤها بقانون. 
  2. مناطق حرة عامة . وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الهيئة العامة للاستثمار. 
  3. مناطق حرة خاصة وتنشأ بقرار من الهيئة العامة للاستثمار ويقتصر كل منها علي مشروع واحد , وتنتشر بمصر العديد من المناطق الحرة الخاصة ذات أنشطة متعددة . 
المناطق الحرة العامة 

  1. المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية . 
  2. المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر . 
  3. المنطقة الحرة العامة ببــورسعيـد . 
  4. المنطقة الحرة العامة بالسـويـــس. 
  5. المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. 
  6. المنطقة الحرة العامة بــدمـيــــاط . 
  7. المنطقة الحرة العامة الإعــلامية . 
  8. المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا بمدينة فقط . 
  9. المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم . 
  10. المنطقة الحرة العامة بميناء شرق بورسعيد. 
أهمية المناطق الحرة

      ترجع أهمية تلك المناطق إلي إنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها من أن تعيش بمعزل عما يجري لها ومن حولها من احداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلي ما يسمي بسوق هامشي

      كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البيئية فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة معدل نمو الدخل القومي

 فوائد المناطق الحرة

       الفوائد الأساسية للمناطق الحرة تكمن في التنمية الاقتصادية عن طريق تقـديم الخدمات وإجراء العمليات التجارية , بالإضافة إلي هذه الفوائد الرئيسية يمكن للمناطق الحرة تقديم فوائد متعددة تشمل ولا تقتصر علي الآتي:

  1. المساعدة في تحسين موقف ميزان المـدفـوعات . 
  2. تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بيـن الـدول . 
  3. المساعدة في تحسين تنمية الموارد البـــشريـة . 
  4. خـلـق تـنـمـيــة اقـتـصاديـة مـتـكـامـلـة . 
  5. خفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من المناطق الجغرافية التي تربط بين الدول يبعضها في مجال التسويق. 
  6. خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي . 
  7. تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص ووظائف جديدة عن طريق تشجيع النشاطات التجارية الصناعية التي كان من الممكن تتم خارج البلاد. 
  8. نقـل الـتـقـنـيـة . 
فـوائد المناطق الحرة علي المستثمرين والمشروعات 
  1.  تحقـق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا خاصة الإعفاءات الجمركية والضرائب . 
  2. تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة . 
  3. الاستفادة من الأيدي العاملـة ومستلزمات الإنتاج الرخيصة , بما يحقـق خفضا لتكليف وأسعار المنتجات ويرفع من القـدرة التنافسية لهذه المشروعات .
  4. الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات بما يساعد علي تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإرباح . 
  5. زيادة الإرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها في الصناعات التغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي في تلك المناطق 

قانون الاستثمار بين التفعيل والتطوير

       إيماء إلى صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ     5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء المناطق الحرة الخاصة أو المناطق الحرة العامة وذلك في المجالات الآتية:
  1.  صناعة الأسمدة. 
  2.  الحديد والصلب. 
  3.  تصنيع البترول. 
  4.  تصنيع و تسييل الغاز الطبيعي. 
       ولذا فإن القانون أختص هذه المجالات دون غيرها وبالتالي فإن باقي الصناعات مثل البورسلين وغيرها غير خاضعة لهذا القانون. بداية فقد اصدر السيد رئيس الجمهورية عدة قرارات جديدة وهى ذات محاور رئيسية وجديدة سواء كانت عام 2008 أو عام 2009 وهى تخدم في المقام الأول الاقتصاد المصري وخاصة بعد حدوث أزمة الاقتصاد العالمي ومنها على سبيل المثال:

       1- قرار رئيس الجمهورية (جمهورية مصر العربية) رقم 51 لسنة 2009 م بتعديل التعريفة الجمركية وذلك بتاريخ 29 يناير سنة 2009 م الموافق 3 صفر 1430 هـ  وهى خاصة بتخفيض الضريبة على بعض السلع ابتداء من المواد الخام وحتى السلع الرأسمالية..



       وهى تهدف في المقام الأول إلى دعم الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وخاصة في الأصناف التي تمس وتخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهى تخدم في المقام الثاني..

      الاستثمار والمناطق الحرة وعمليات الاستيراد والتصدير وهو جوهر إحدى المحاور الجديدة الرئيسية في العام الجديد 2009. والتي تخدم القانون 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ   5 / 5 / 2008 م.

      2- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية وافق على تحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة على قائمة السلع الرأسمالية والمتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتبارا من             1 / 1 / 2009 م وذلك لحين وضع ضوابط تحصيلها.

     3- صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ              5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء العامة أوالخاصه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وهى خطوات جادة نحو تحرير الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام.

       وبالرجوع إلى موضوعنا الأساسي فإن اختصاص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة.. حديد وصلب.. تصنيع بترول وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.

     ولذا تختص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة- حديد وصلب- أو تصنيع بترول أو تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.

       فإن هذه المشروعات لن يسمح بإنشائها كمناطق حرة ولكن يتم أنشاؤها حسب نظام الاستثمار الداخلي وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.

      ويتم تسجيلها بنظام السجل التجاري والبطاقة الضريبية. ويترتب على ذلك ما يلي:
  1.  سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 
  2. تخضع للفئة الموحدة "مادة 4" من قانون الإعفاءات الجمركية وذلك بناء على توصية من الهيئة العامة للاستثمار. 
  3. تحصيل ضريبة المبيعات.
 المادة الحادية عشر.. تختص المشروعات المقامة حالياً كمناطق حرة:-

 أولاً: المشروعات المقامة حالياً والتي تم تأسيسها:

  1.  تنتهي التراخيص فيها كمنطقة حرة وتخضع للاستثمار الداخلي. 
  2.  سجل تجارى. 
  3.  بطاقة ضريبية. 
  4.  بطاقة الضريبية العامة على المبيعات. 
      وما تم استيراده خلال الفترة السابقة قبل صدور القانون بتاريخ 5 / 5 / 2008 م يظل معفى من الضرائب والرسوم الجمركية بشروط وهى:-

أولاً: بالنسبة للمعدات:
  1.  الآلات.
  2.  الأجهزة. 
      خطوط الإنتاج وأجزائها وقطع الغيار اللازمة لها ويراعى ما يلي:

  1.  إعداد بيان للمشروع شامل بهذه الأصناف بمعرفة الشركة واعتماده من هيئة الاستثمار والجمارك والأرصدة. إعفاؤها من الضرائب وذلك طبقاً لنص المادة 60 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 م. 
  2. تتولى إدارة الأرصدة بالجمارك سداد قيوداتها وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات لهذه الأصناف. 
ثانياً: الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات الكاملة.

       ويتم إعداد بيان بهذه الأصناف بمعرفة الشركة ويعتمد من هيئة الاستثمار ويتم مراعته م  ن قسم الأرصدة بمصلحة الجمارك ويقسم إلى الفترات الآتية:

  1. الفترة منذ دخول هذه الأصناف إلى المنطقة الحرة وحتى تاريخ صدور القانون وتتقدم الشركة بإقرارات جمركية وارد للإفراج عن هذه الأصناف وحسب الغرض من الاستيراد وذلك طبقاً لنص المادة رقم 33 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته. 
  2. الفترة من تاريخ صدور القانون وحتى 1 / 9 / 2008 وتتقدم الشركة بالإفراج عن هذه السلع بإحدى النظم الجمركية وذلك حسب الغرض من الاستيراد ويكون وعاء الضريبة الجمركية وفقاً لحكم المادة رقم 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته. 
  3. اعتبارا من 1 / 9 / 2008 م جميع واردات هذه الشركات تتم وفق الإجراءات الجمركية السارية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء كافة النواحي الضريبية الاستيرادية والرقابية السارية. 
ثانيا : المشروعات تحت التأسيس: 
  1. تمنح هذه الشركات فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تعامل فيها كمنطقة حرة حتى أو بدء التشغيل أيهما أقرب. 
  2. شرط أساسي لفرص الاستثمار.. الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج لازمة لبدء النشاط وبالتالي فإن ما سيتم استيراده حديثاً وبعد صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 بتاريخ 5 / 5 / 2008 م واعتبارا من 1 / 9 / 2008 م يلزم ما يلي:   
        خطاب من الهيئة العامة للاستثمار وذلك بتطبيق الفئة الموحدة. 

     ولذا فإن هذه المحاور الثلاثة وهى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية

    وقرار السيد الدكتور وزير المالية وهو خاص بتحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة وذلك لحين وضع الضوابط اللازمة لها..

    وأخيراً القانون رقم 114 لسنة 2008 والصادر بتاريخ      5 / 5 / 2008 م 
 والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات المناطق لها كنظام استثمار وداخلي في المجالات المحددة سابقاً كلها تهدف لخدمة الاقتصاد القومي والصالح العام لأبناء الشعب في ظل الظروف الراهنة وخاصة الأزمة العالمية والخاصة بالكساد في الاقتصاد العالمي

      ولذا نتوقع في هذه الفترة والفترات القادمة أن يزيد منحنى تزايد الاقتصاد في مصر إلى أعلى تدريجياً وبمعدل أعلى نسبياً من الفترات السابقة وذلك نظراً لتقارب هذه المحاور وغيرها من المحاور.

الاتفاقية الأورو متوسطية

       تعتبر الاتفاقية الأورو متوسطية جزءاً من مبادرة برشلونة الموسعة.

       وقد تم إبرامها في عام 1995 بين 15 دولة عضو بالاتحاد الأوربي (وقد بلغ عدد هذه الدول الآن 27 دولة) و12 دولة من دول جنوب البحر المتوسط في ذلك الوقت (والآن أصبحت 10 دول بعد انضمام مالطا وقبرص للاتحاد الأوربي).

      وهذه الدول هي (مالتا، قبرص، إسرائيل، مصر، المغرب، تونس، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، تركيا، الجزائر).

       ويهدف إعلان برشلونة إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010 وتستند عملية برشلونة، (أو المشاركة الأورو متوسطية) على ثلاث محاور: سياسية، واقتصادية واجتماعية.

       وتعتبر هذه العملية هي جوهر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركاته من دول جنوب البحر المتوسط.

     توصيات بالرمو (ايطاليا) 7 يوليو 2003 تبنى وزراء التجارة للدول الموقعة على الاتفاقية الاورو متوسطية مجموعة من التدابير (بهدف تسهيل التجارة بين هذه الدول) الموصى بها في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتغطى هذه التدابير ثلاثة مجالات رئيسية:

  1. التشريعات والإجراءات. 
  2. التعاون الادارى 
  3. العلاقات مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية. 
 الاتفاقية الأورو متوسطية المنشئة الاتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية: 

       تم توقيع اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية في عام 2001 (بعد مفاوضات استغرقت خمس سنوات) وصدق عليها البرلمان المصري في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004.

       تناولت الاتفاقية (بدءاً من المادة السادسة) الأحكام الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة تدريجياً بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أثنى عشر سنة. وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة جوانب: 
  1.  الجانب السياسي والأمني. 
  2.  الجانب الاقتصادي والتجاري. 
    ويعتبر أنشاء منطقة تجاره حرة هو أساس هذه الاتفاقية. ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر مساعدات مالية وفنية (للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية) ووفقاً لجداول محددة تقوم مصر بإلغاء التعريفات الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي خلال فترة زمنية تصل إلى 15 عاماً.

في المرحلة الأولى: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الأولية.

في المرحلة الثانية: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الوسطية.

في المرحلة الثالثة: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات النهائية.

       ولا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات المصرية حيث يسمح بدخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية منذ السبعينات.

      وبالنسبة للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة فإن كل من مصر والاتحاد الأوروبي يمنحان صادرات كل منهما مزايا معينة متبادلة.

      وتتكون اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية من 8 أبواب، و 92 مادة وعدد من البروتوكولات التي تتناول قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية إلى جانب أمور أخرى.

       ويحدد البروتوكول رقم(4) الخاص بقواعد الأساسية لاكتساب صفة المنشأ بالنسبة لكل سلعة معينة، ومحددة وفقاً لتصنيفها الجمركي وهذا البروتوكول الذي حل محل البروتوكول السابق الصادر في عام 2004. يتطابق تماماً مع قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة الدول المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية إقليمية.

Pan Euro-Mediterranean
  
       ويتسع نطاق الاتفاقية ليغطى القضايا المتعلقة بتحرير الخدمات والزراعة في المستقبل، كما تتناول الاتفاقية القضايا المتعلقة بالمعايير القياسية وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعاون الجمركي.

       وتلعب قواعد المنشأ دوراً في غاية الأهمية بالنسبة لمناطق التجارة الحرة بوجه عام، وللاتفاقية الأورو متوسطية بوجه خاص.

       وتحدد المادة (27) من البروتوكول رقم (4) مفهوم المنتجات الناشئة وأساليب التعاون الادارى المتعلقة بها وسوف يطبق التصنيف المجمع للسلع.
( The Combined Nomenclature )على تصنيف السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، كما ستطبق التعريفة الجمركية المصرية على تصنيف السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر) (المادة 28).

       وهناك الكثير من المواد التي تطبقها المصالح الجمركية في الحال مثل المواد المتعلقة بقواعد المنشأ أو إثبات المنشأ، أو تطبيق التصنيف المجمع للسلع والتعريفة الجمركية المصرية.

       كما أن هناك مواد أخرى لا يتم تطبيقها في الحال، حيث يتعين على أطراف الاتفاقية اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى من أجل إصدار تشريعات أو تطوير التشريعات لتمكين أجهزتها الإدارية أو التنفيذية (خاصة الجمركية) الالتزام بأحكام هذه المواد، ومثل هذه العقوبات التي يتعين فرضها والترتيبات الإحصائية، وإزالة القيود والإجراءات التمييزية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

المصدر:
دليل الأحكام الجمركية في اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية.

المشاكل في نظام الترانزيت

       لقد تناولت المواد من 107 وحتى 116 من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية برقم 10 لسنة 2006 تناول موضوع البضائع العابرة أو الترانزيت بشكل مفصل إلا انه ومن خلال التطبيق الفعلي علي ارض الواقع استجدت بعض المعوقات نتيجة لوجـود خـلط في استخدام لفظ الترانزيت على البضائع الواردة وما يتبعها من إثارة بعض المشكلات تعـوق تجارة الترانـزيت وتنميتها داخـل المواني المصرية .

وعليه يجـب أن نفرق بين ثلاثة ألفاظ الفارق بينهما كبير 

  1.  الـنـقـل بنظام الترانـزيت 
  2.  الترانزيت غير المباشر 
  3.  الترانزيت المباشر 
 أولا : النقل بنظام الترانزيت :

       وهو أن البضائع ليست واردة بنظام الترانزيت للنقل إلي مواني أخري داخل الدولة أو خارجها و أنما هي بضائع واردة بنظام الوارد ويطلب نقلها أما إلي المواني الجافة أو الإيداعات العامة أو المناطق الحرة .

      وهذه الحالات وردت ضمن نص م 108 من اللائحة التنفيذية والتي جاء فيها ( يجوز نقـل البضائع الأجنبية غير خـالصة الضريبة الجمركية إلي المستودعات المقامة خارج المواني أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو المواني الجافة أو أي مواني أخري وفـقـآ لنظام الترانزيت بعد تقديم الضمانات ........ )

       وعلي ذلك فأن تلك البضائع لاتعد ترانزيت بالمعني المفهوم و أنما تأخذ حكم ترانزيت في النقـل فقط وتطبق عليها جميع الإجراءات الواردة في نص م 115 من اللائحة التنفيذية إذ لا يمكن أن تكون لتلك البضائع ميـزة في إجراءات النقـل تـفـوق المطبـق علي الترانزيت الغير مباشر بل تعامل من حيث المسار وتحديده معامله الوارد وتأخذ حكم الترانزيت في النقـل فـقـط من حيث الضمانات .

ثانيا: الترانزيت الغير مباشر:

       وهي بضائع واردة بقائمة الشحن ترانزيت برسم مواني أخري داخل الدولة مثـل الوارد ميناء الإسكندرية والبضائع برسم ميناء العين السخنه أو بورسعيد أو دمياط وتنقـل بطريق البر إلي ميناء الوصول النهائي .

       أو رسم مواني خارج الدولة ولكن يستدعي نقلها عن طريق البر داخل الدولة إلي ميناء مصري للشحن للوجهة النهائية مثل البضائع واردة بقائمة الشحن ترانزيت جده ويتم التفريغ بميناء الإسكندرية للنقـل برا إلي ميناء العين السخنه ثم للشحن لميناء جده .

ثالثا : - الترانزيت المباشر (الاقـطرمه )


        وهو ما جاء بنص م 116 من اللائحة التنفيذية وهي بضائع واردة بقائمة الشحن برسم الترانزيت مواني أخري ويعاد شحنها من ذات الميناء إلي مواني الوجهة النهائية ويمكن أن ترد بقائمة الشحـن بنظام البوالص الكاملة للبيانات أو نظام قوائم الترانزيت.


المشاكـل التي تواجه تلك الأنظمة وحلها 

أولا : النقل بنظام الترانزيت :

       وهي بضائع واردة بنظام الوارد كما سبـق القول ولا تمثل مشكـلـة فيالتعامل معها سوى أن يطبق بشأنها نظام الوارد من حيث المسار ولا تعامل معاملة الترانزيت إلا في النقـل فـقـط إلي المواني الجافة أو الإيداعات أو المناطق الحرة.

ثانيا : الترانزيت الغير مباشر :

       يجب أن نفرق فـي التعامـل بين أمرين:

        أ‌- البضائع الوارد ترانزيت برسم مواني داخـل الدولة أي أنها بضائع في النهاية واردة للدولة , نرى أن ما جاء بنص م 115 من اللائحة التنفيذية من إجراءات كافية بل جيدة للتعامل معها ويجب أن يراعى تطبيقها من حـيـث المستندات المطلوبة والمسار مع التوسع في العرض علي جهاز (  X RAY ) في حالة مطابقة السيول وجعـل المسار الأحمر في أضيق الأحوال .

        ب – أما بالنسبة للرسائل الواردة برسم مواني خارج الدولة فأن تطبيق نظام المسار مع طب مستندات كالفواتير وبيان العودة وغيرها هو أجراء ضد تجارة الترانزيت ومعوق لها ويجب عرضها فقط علي جهاز( X RAY ) لمنع التجارة المحظورة دولياً فقط كالمخدرات والأسلحة وغيرها بل يجب تحرير تلك التجارة الترانزيت برسم مواني خارجية من أي قيود تعوق نقله ومن أهمها فض السيل الملاحي وطلب مستندات غير متوافرة لدى الناقل البحري ويتم تقدير ضمان النقل طبقاً لوصف البضاعة لقائمة الشحن طالما لم يثبت الجهاز عكس الثابت بالقائمة.

ثالثاً: الترانزيت المباشر:

       وهو النقل وإعادة الشحن للبضائع من ذات ميناء الورود- إلا أنه يثار بشأنه أمر يجب النظر إليه بعين الاعتبار وهو متمثل في موقعين على مستوى جمهورية مصر العربية. أولهما مينائي الإسكندرية والدخيلة وثانيهما مواني بورسعيد وشرق التفريعة وغربها حيث أن مواني الإسكندرية والدخيلة في العرف البحري يجرى التعامل معهما من جانب أغلب الخطوط الملاحية على أنهما ميناء واحد كما أن هناك تداخل في التراكي بين الميناءين لأغلب البواخر عند حدوث ازدحام في أحدهما أو أعطال في الدخول مما يستدعى نقل الترانزيت المباشر من أحد الميناءين إلى الآخر لإعادة الشحن على خطوط أخرى وهذا الأمر ينطبق على مواني بورسعيد وشرق التفريعة.

       وعليه يجب معاملة تلك المواني كميناء واحد بالنسبة للإسكندرية والدخيلة تكامل ومواني بورسعيد تكامل فيما بينهما ويتم نقل الترانزيت المباشر بينهما دون تطبيق النظام المبين بنص م 115 ويكتفي بالنقل بتحديد ضمان طبقاً للمبين بقائمة الشحن مع عدم فض السيول ودون تقديم شهادة بضائع عابرة ويتم النقل بكتاب من المانيفست بعد تقدير الضمان من مجمع يحدد لذلك وتنقل في حراسة الشرطة من الإسكندرية والدخيلة والعكس.

        ومن مواني بورسعيد وشرق التفريعة والعكس لتحرير تجارة الترانزيت من أي قيود أو معوقات.

       وهذا قليل من كثير يجب أن يراعى في تجارة الترانزيت.