الخميس، 24 فبراير 2011

السماح المؤقت




حقوق .....والتزامات. ..وقـواعـد للتصرف 

        إن التشريع الجمركي المصري قد أتجه في السنوات القليلة الماضية إلى تقديم العديد من التيسيرات والتسهيلات من خلال التعديلات التي طرأت على مواده بهدف تشجيع الاستثمار والتركيز على البعد التنموي في البلاد وهذه وتلك هي أموراً أصبحت ملحة في الوقت الراهن لدعم الاقتصاد الوطني.

        إلا إنه قد يحاول البعض من المتعاملين تحت هذا النظام خرق الالتزامات التي وضعها المشرع، لكنه وإن كانت نصوص القانون قد قررت حقوقاً لفئة معينة من الناس فلابد أن يقابل هذه الحقوق التزامات لابد أن يؤديها هذه الفئة.

        فإذا حدث تقاعس عن أداء هذه الالتزامات فمن الطبيعي أن يكون هناك جزاء لمن يخالف قواعد وأحكام هذا القانون أما إذا لم يكن هناك جزاء رادع فإن ذلك يشجع على مخالفة قواعد القانون وضياع الحقوق وخاصة إذا كانت هذه الحقوق مالية تخص الخزانة العامة. فالحديث هنا ينصب على نظام السماح المؤقت ورد الضرائب وهو أحد الأنظمة الخاصة التي قررها قانون الجمارك المصري للوحدات الإنتاجية داخل هذا الوطن والذي بمقتضاها يتم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بصفة مؤقتة على ما يستورده المتعاملين بهذا النظام من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها كما يمتد الإعفاء هنا ومن خلال هذا النظام إلى إعفاء تلك المواد والأصناف المستوردة من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد.

        وفى مقابل هذه الحقوق والتي تعد استثناءا من الأصل العام بالقانون وهو وجوب سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.. عند دخول البضائع إلى أراضى الجمهورية.

       فهناك التزامات على من يقوم بالاستيراد تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب تتمثل في إيداع أمانة نقدية أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة تسترد عند إتمام التصدير وإجراء التسوية اللازمة لذلك.

     بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتعامل بهذا النظام وهل سجل تجارى وسجل صناعي ساري وموضح به طبيعة النشاط والطاقة الإنتاجية وبطاقة ضريبة ومبيعات ورخصة تشغيل.

     إلا أن التعديل الأخير في القانون قد أجاز التصرف في مشمول المواد والأصناف التي تم استيرادها وفقاً لهذا النظام في غير الأغراض التي استوردت من أجلها (التصرف المشروع) ولكن بالشروط والضوابط الآتية:

  1. استيفاء القواعد الاستيرادية وجهات العرض. 
  2. سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة في تاريخ دخول البضائع البلاد. 
  3. سداد ضريبة إضافية بواقع 2% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير من تاريخ الإفراج وحتى تاريخ السداد. 
  4. إجراء المعاينة اللازمة من قبل الجمارك والتحقق من الأصناف والبضائع المطلوب التصرف فيها.

         فهذا التصرف إذا تم وفقاً للضوابط والشروط الموضحة يعد تصرفاً مشروعاً موافقاً لأحكام وقواعد القانون ولا مسئولية على من يقوم به.

       أما إذا تم التصرف دون الرجوع للجمارك استوجبت هذه الحالة سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة مع مضاعفة الضريبة الإضافية المنصوص عليها لتصبح 4% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن كل شهر تأخير.

      فالأصل في تحصيل الضريبة الإضافية في هذه الحالات هو التأخير في سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن وقت استحقاقها.

      ولكنه يثور تساؤل هام بهذا الصدد وهو ما هي الطرق القانونية والإجرائية التي يمكن أن تتخذ ضد المتقاعس عن أداء المبالغ السابق تفصيلها ؟؟؟؟.

       في حالة التقاعس من أداء المبالغ المستحقة للخزانة العامة فإنه يمكن المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية والضريبة الإضافية بالطريق الذي رسمه القانون في هذه الحالة وهو الحجز الإداري وفى حالة عدم وجود ممتلكات للمتصرف يمكن الحجز عليها فيجب أن نسلك طريق رفع لدعوى مطالبة أمام المحاكم المدنية وذلك لأن ترك الأمر بلا مطالبة قضائية يجعل الضريبة المستحقة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذا لم يتم قطع التقادم.

       أما في حالة الحصول على حكم قضائي بالضرائب والرسوم المستحقة فستكون مدة التقادم هنا خمسة عشر عاماً مما يزيد ضمان حق الخزانة العامة إذا ما ظهر أي من أموال للمدين خلال هذه الفترة.

       أما الغرامات فيكون تحصيلها بناء على طلب تصالح يقدم من صاحب الشأن أما في حالة رفضه التصالح فيتم طلب رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة بناء على طلب من تفوضه مصلحة الجمارك في ذلك فيقضى بالغرامات في هذه الحالة بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق