الأحد، 6 سبتمبر 2015

الأحكام الخاصة بالشيكات وإجراءات الشيكات المفقـودة

      الشيك هو أداة من أدوات الدفع أي انه احد الوسائل لسداد المستحقات التي تنشأ عن المعاملات عموما وأطراف الشيك هم : الساحب والمسحوب علية والمستفيد.

     والساحب هو الذي يقوم بالتوقيع على الشيك بما يفيد إقراره بأحقية الدائـن المستـفـيد  في صرف قيمة المبلغ المحدد بالشيك من احد المصارف.

     والمسحوب عليه هو المصرف الذي يتعين عـليه صرف قيمة الشيك من حساب الساحب.

    والمستـفـيـد هو مالك أو حائز الشيك وهو الشخص أو الجهة التي لصالحها.

      البيانات التي يجـب أن يشتمل عليها الشيك وفقآ للمادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

  1. كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 
  2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. 
  3. اسم البنك المسحوب عليه. 
  4. مكان الوفاء. 
  5. تاريخ ومكان إصدار. 
  6. الشيك. 
  7. اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
       و تنص المادة 474 من ذات القانون بأنه إذا خلا الصك من أحد البيانات المذكورة فأنه لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 
  1. إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي المسحوب عليه. 
  2. إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب. 
   ماذا لو أختلف مبلغ الشيك بالأرقام عن المبلغ المدون بالحروف ؟

      في هذه الحالة تقضى المادة 476 من القانون لسنه 1999 بأنه العبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

الشيك المقبول والشيك المعتمد:

     تنص المادة 481 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 على أنه لا قبول في الشيك فإذا كـتب عليه صيغة القبول اعتبر كأن شيئا لم يكـن.

      والمقصود بذلك هو إذا ما تم تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه – وقام هذا البنك بتدوين عبارة ( مقـبول الـدفع ) فإن هذه الصيغة تعـتبـر كان شيئا لم يكن أما إذا أشر البنك على الشيك عبارة ( شيك معتمد ) فإن هذا التأشير يفـيد وجـود مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه في تاريخ التأشيـر بالاعتماد ويعتبر توقيع المسحوب عليه على الشيك اعتمادا له.

       ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته – ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى البنك المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة حامل الشيك إلى حين انتهاء مواعيد تـقـديم الشيك للوفاء. 

ماذا لو تم تقديم الشيك للبنك للوفاء قـبل التاريخ المحدد به كتاريخ إصدار؟

      تنص المادة 503 من القانون المشار إليه بأنه يكـون الشيك مستحـق الوفاء بمجرد الاطلاع وكـل بيان يخالف ذلك يعـتبـر كأن لم يكن – وعليه فإذا قدم الشيك للوفاء قـبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصدارة – وجب وفاؤه في يوم تـقـديمه – وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. 

ما هي المواعيد المحددة قانونا لصرف قيمة الشيك ؟

       صدر كتاب دوري وزارة المالية ( قطاع حسابات الحكـومة ) رقم (1 ) لسنة 2006. بناء على بداية العمل بقانون التجارة وقد تضمن ما يلي :

  1. الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب للبنك للوفاء بقيمة خلال ستة أشهر.
  2. الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تـقـديمه للبنك خلال ثمانية شهور. 
  3. يبـدأ سريان المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك. 
  ماذا لو تم تـقـديم الشيك للوفاء بعد المواعيد القانونية المذكورة ؟ 

       إذا تم تقديم الشيك للوفاء بعد المواعيد القانونية المذكورة سابقا وكان الرصيد يفي بقيمة الشيك فلا يجوز للبنك الامتناع عـن صرف قيمته بحد أقصى ثلاث سنوات من انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه للصرف. 

       إذا قدم الشيك للبنك للوفاء بعد ثلاث سنوات مضافا إليها مدة الستة شهور أو الثمانية شهور المحددة كمواعيد تـقـديم الشيك للبنك - وجب على البنك رفض صرف قيمة الشيك ويؤشر البنك على الإفادة ( تاريخ قديم ).

      بعد انقضاء المدة المحـددة قانونا ( ستة أشهر أو ثمانية أشهر حسب الحالة على النحو الموضح سلفا ) لتقديم الشيك تنقضي مسئولية الساحب ( الجهة الإدارية ) تجاه المستـفيد أو مالك الشيك في حالة عدم وجود رصيد في حساب الساحب.

  ماذا لو تطلب الأمر تصحيح بيانات الشيك ؟

       فإذا تطلب الشيك تعديلا لبيان اسم المسحوب لأمره الشيك أو المبلغ سواء بالتفـقيط أو بالأرقام – يلغى الشيك ويحرر بدلا شيكا آخـر.

     كلما إذا تطلب الأمر إجراء تصحيح في الشيك بخلاف البيانين سألفى الذكر فيكون التصحيح لبيان واحد فقط على أن يوقع بجانب التصحيح من العاملين المرخص لهما بالتوقـيع على الشيك.

فـقـد الشيكات المسحوبة أو هلاكها:

      في ظل القانون 17 لسنة 1999 تختلف معالجة الشيك المفـقـود بحسب الجهة التي فـقـد منها كما يلي : 

حالة فـقـد الشيك من الجهة الإدارية الساحبة.

      بمجرد التأكد من فـقـد الشيك من أحد العاملين بالجهة الإدارية الساحبة أو من الهيئة القومية للبـريد يتعـيـن على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية : 

       1-  يجب إخطار البنك المركزي المصري أو بنك الاستثمار القومي أو المراسل المسحوب عليه الشيك لإيقاف صرفه عـلى أن يوضح في الأخطار البيانات اللازمة عن الشيك المطلوب إيقاف صرفه ( رقم الشيك – تاريخ إصداره – جهة الصرف – اسم المستـفـيـد – المبلغ – اسم ورقم الحساب..... ) كما يجب على الجهة الإدارية أن تؤيد الإخطار بكتاب مسجل موقعا توقيعا ( أول ) و ( ثان ) يتضمن الأمر للبنك المسحوب عليه الشيك المفقود بإيقاف صرفه مع ذكر بياناته تفصيلا.

      2- النشر عن فـقـد الشيك في الوقـائع المصرية في عددين متتالـيين – وتكون مصروفات النشر وعمولة البنك على حساب من فـقـد منه الشيك.
     ويكـون نص الإعلان كالتالي :

تم التبليغ عن فـقـد الشيك رقم ... المسحوب من ... بتاريخ / / على بنك .......... لأمر ... بمبلغ...... وأنه قد طلب من البنك المذكور إيقاف صرفه عند تقديمه واعـتباره ملغيا وغير معمول به " 

       3- ويتم النشر عن طريق الهيئة العامة لشئون المطابع بعد تحـصيـل مصاريف النشر وبالسعـر الذي تحدده الهيئة المـذكـورة ويكتب على الشيك الجديد بالمداد الأحمر عبارة هذا الشيك بدلا من الشيك المفـقـود رقم .... بتاريخ  /  /   

 حالة فـقـد الشيك أو هلاكه من مالكه

        وفـقـآ للقانون 17 لسنه 1999 بإصدار قانون التجارة يتعين على من فـقـد منه الشيك أو هلك أن يبادر باتخاذ الإجراءات التالية : 

       1 – الاعتراض لدى البنك المسحوب عـليه الشيك المفـقـود أو الهالك على الوفاء بقيمته ويجب أن يشمل الاعـتـراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكـل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفـقـده أو هلاكه وإذا تعذر تقـديم بعض البيانات وجب ذكر أسباب ذلك.

      2 – بناء على اعتراض مالك الشيك المفـقـود أو الهالك لدى المسحوب عليه وجب على هذا البنك الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفـصل في أمره.

     ويجوز للـبـنـك المحسوب عليه مخاطبة الساحب بخصوص بيانات الشيك المعـترض علي صرفه ؟

     3 – يقوم المعـتـرض بنشر رقم الشيك المفـقـود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحـوب عليه واسم المعترض وعـنوانه وذلك في إحدى الصحـف اليومية ويكون باطلا كـل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ الـنـشـر.

     4- إذا انقـضت مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتراض دون أن يتـقـدم حائز الشيك المفقود للمطالبة بالوفاء جاز للمتعرض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك – ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحـوب عليه بعد أن تتحقـق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك.

      وإذا لم يرفع المتعـرض الدعوى – أو رفعها ورفـضتها المحكمة – وجب على البنك المسحوب عليه أن قيد مقـابـل الوفاء في جانب الأصول بحساب الساحب. 

العقوبات الخاصة بجرائم الشيك

أولا: بالنسبة للساحب:
                          يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العـقـوبتين كـل من أرتكب عمدا إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها بالمادة 534 من قانون التجارة وهى :

  1.  إصدار شيك ليس له مقابـل وفاء قابـل للصرف .
  2. استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 
  3. إصدار أمر للبنك المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
  4. تحرير الشيك أو التوقـيع عليه بسوء نية على نحو يحـول دون صرفه.
      كما يعاقـب بالعقوبة المنصوص عليها في الـفـقـرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سـلمه شيكا يستحـق الدفع لحامله مع عـلمه بأنه ليس له مقـابـل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

      وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكـون العـقـوبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيه.

ثانيا : بالنسبة لموظف البنك :
                                 يعاقـب موظف البنك بالغرامة التي لا تـقـل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف خنيه إذا ارتكبت عمدا أحدى الأفعال التالية:

  1.  التصريح على خلاف الحـقيقـة بعدم وجـود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقـل من قيمته.
  2. الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني.
  3. الامتناع عن وضع أو تسليم بيان بعدم وجود مقابل وفاء للشيك.
  4. تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوفى للشكـل القانوني. 
ثالثا: بالنسبة للبنك المسحوب عليه الشيك:

  1. يكـون البنك المسحـوب عـليه مسئولا بالتضامن مع موظفـيه المحكـوم عـليهم عـن سداد قيمة العقـوبات المالية المحكـوم بها بالنسبة للجرائم التي حددتها المادة 533 من قانون التجارة.
  2. يتحمل البنك المسحـوب عـليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء قيمة شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفـت فـيه بياناته إذا لم ينسب أي خطأ إلى الساحب وكـل شرط على خلاف ذلك يالبنك المسحـوبن.ولا يلتزم البنك المسحـوب عليه بالتحـقـق من صحة توقيعات المظهـرين أو الضامـنـيـن الاحتياطييـن ولا يسأل عـن تـزويـرها. 
أحكام عامه للجهات الإدارية : 

         في الجهة الإدارية يعد فـقـد الشيك مخالفة مالية يسأل عنها من تسـبـب في فـقـد الشيك بإهماله تأديبيا وكذلك جنائيا إذا اقتضت الأحوال ذلك كما يلتزم بسداد قيمة الشيك للجهة الإدارية المختصة إذا ثبت صرف الشيك المـفـقـود.

  1.  يـجـب أن تكـون التوقيعات على الشيكات بالإمضاء وليس بالأختام المنقوشة ولا الأختام المقلدة للإمضاء .
  2. يـجـب كـتابة اسم صاحب التوقـيع ثلاثيا بجوار توقـيعه.
  3. يتعـيـن أن تكـون كتابة الشيكات بالأقلام ذات السـن الكروي الجاف ) باللون الأزرق أو الأسـود. 
  4. يجب أن يرفق مع كـل شيك إيصال استلام ( استمارة 13 ع ح ) عـند إرساله لصاحب الحـق أو وكيله حالة حضوره للجهة عـن طريـق المحـفـوظات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق