ما هو الحجـز الإداري وطبـيـعـتـه القانونية؟؟؟
وهـل هـو قـرار إداري أم لا.. ؟؟؟؟
ولبيان ذلـك لابـد من الوقـوف عـلى طبيعـتـه القانونية التي تؤدى وبطـريـق اللزوم إلى الإفـصـاح عـن التعـريف السليم للحجـز الإداري.
أولا : الطبيعة الـقـانـونـيـة للحجـز الإداري:
ونقـصـد بالطبيعة القانونية هـو
التـكـيـيـف للحجـر الإداري هـل هـذا الحجـز يخضع لما تخـضع لـه الحجـوز القضائية أم له صـفـة إداريـة ويـخـضـع لما تخـضـع له الأعـمال أو التصـرفات الإدارية وفى هـذا المضمار أختـلف الـفـقـه في تـكـيـيف الحجـز الإداري إلى ثلاثة أراء
الرأي الأول:
يـرى جانب مـن الـفـقـه أن الحجز الإداري له طبيعة إدارية واسـتـنـد هـذا الرأي إلى أن الحجـز الإداري يبدأ بقـرار إداري تنفيذي مـكـتـوب يـصــدرمـن الـمـوظــف المـخـتـص يحـدد فـيه مـقـدار الـديـن المطلـوب مـن المديـن وهــذا الـقـرار يحـل محـل الـسـنــد التنفيذي في الحجـز القضائي وتـنـفـذه جهة الإدارة بـنـفسها دون بحـثـه قـضائيا حـيث أن رقابة القضاء تأتى فيما بعـد إذا تـظـلم المديـن مـن تصـرف الإدارة.
فـأمـر الحجــز الإداري هـو
قـرار إداري يخـضع للشروط الواجب توافـرها في القـرارات الإدارية وبناءا عـلـى هـذا الرأي يـنـظـر إلى إجراءات الحجـز الإداري من عــدة زوايا :
الرأي الثاني:
ولنا أن نتساءل أي الآراء السابـق ذكـرها " بشأن طبيعة الحجـز الإداري " هـو الصحيح والمتـفـق مع أحكام وقـواعـد القانون .
وقـبل أن نـرجـح أحـد الآراء المشار إليها نـود أن نطـرح بعـض الملاحظات الهامـة التي تـؤثـر في ذلك التـرجـيـح وتـجـعـل الصـورة واضحة جلية.
ومن أهـم تـلك الملاحظات:
فإذا أمعنا النظر في الملاحظات السابقة يتضح أن ما يـقال عـنه مـن أن الحجــز الإداري قرار إداري هـو رأى غـيـر سـديـد ويحمل الكثـيـر من الملاحـظات الجـديـرة بالالتفات عـنه لذلك فـإننا نرجح الرأي الـقـائـل بأن الحجـز الإداري نظام خـاص وضعه المشـرع ليسهـل عـلى الـدولة تحـصـيـل مـا يـتـأخـر لـدى الأفـراد مـن الأمـوال وهـو نـظام أكـثــر اختصار وأقـل نـفـقـة.
وهـل هـو قـرار إداري أم لا.. ؟؟؟؟
ولبيان ذلـك لابـد من الوقـوف عـلى طبيعـتـه القانونية التي تؤدى وبطـريـق اللزوم إلى الإفـصـاح عـن التعـريف السليم للحجـز الإداري.
أولا : الطبيعة الـقـانـونـيـة للحجـز الإداري:
ونقـصـد بالطبيعة القانونية هـو
التـكـيـيـف للحجـر الإداري هـل هـذا الحجـز يخضع لما تخـضع لـه الحجـوز القضائية أم له صـفـة إداريـة ويـخـضـع لما تخـضـع له الأعـمال أو التصـرفات الإدارية وفى هـذا المضمار أختـلف الـفـقـه في تـكـيـيف الحجـز الإداري إلى ثلاثة أراء
الرأي الأول:
يـرى جانب مـن الـفـقـه أن الحجز الإداري له طبيعة إدارية واسـتـنـد هـذا الرأي إلى أن الحجـز الإداري يبدأ بقـرار إداري تنفيذي مـكـتـوب يـصــدرمـن الـمـوظــف المـخـتـص يحـدد فـيه مـقـدار الـديـن المطلـوب مـن المديـن وهــذا الـقـرار يحـل محـل الـسـنــد التنفيذي في الحجـز القضائي وتـنـفـذه جهة الإدارة بـنـفسها دون بحـثـه قـضائيا حـيث أن رقابة القضاء تأتى فيما بعـد إذا تـظـلم المديـن مـن تصـرف الإدارة.
فـأمـر الحجــز الإداري هـو
قـرار إداري يخـضع للشروط الواجب توافـرها في القـرارات الإدارية وبناءا عـلـى هـذا الرأي يـنـظـر إلى إجراءات الحجـز الإداري من عــدة زوايا :
- أن تـلك الإجـراءات تخـضـع لما تخـضـع له الـقـرارات الإداريـة مـن حـيـث صــحـتهـا أوبطلانها طبقا للمعايـيـر المقـررة في القانون الإداري.
- أن إجـراءات الحجـز الإداري تخـضع بهذا الوصـف لما قـرره قـانـون الحجـز الإداري من قـواعـد وغـيـر ها من القـواعـد المنصـوص عـليها في قـانون المرافـعـات. ويـرى هــذا الرأي عـدم وجـود تعارض في هـذا الصـدد حـيث أن إجـراءات الحجـز الإداري بحـسـب وصـفها قـرارات إداريـة وهـى بحـسـب المقـصود منها إجراءات حجـز إداري .. وهى في جميـع الأحـوال لا تعـد إجـراءات قـضـائـيـة.
- لما كانت إجراءات الحجـز الإداري قـرارات إداريـة فإن الإدارة تسأل عـن الخطأ الوارد بصـددهـا عملا بـقـواعـد المسئولية في القانون الإداري من مسئولية الموظف عـن خطئه الشخصي بينما لا تسأل الدولة عـن أخطاء القـضاء ما لم ينص القانون عـلى ما يخـالـف ذلك .
الرأي الثاني:
ذهـب ذلك الرأي إلى أن الحجـز الإداري له طبيعـة اقتصادية وبالتالي يخضع لـلنظام الخاص المنظم لهذا الحجـز ويتـرتب عـلى ذلك خضـوع هـذا الحجـز إلى القانون العام والقانون الخاص كما هـو في القانون الإقـتصادى فإذا لم يـوجد نص يحكم كـل الإجـراءات يمكن الرجـوع فـيما يتعلق بالقـرارات الإدارية الخاصة بهذا الحجـز إلى القانون الإداري وقانون المرافعات فـيما يتعلـق ببقـيـة الإجـراءات باعـتبار أن القانون الإقـتصادى هـو خليط من القانون العام والقانون الخاص.
الرأي الثالث:
الرأي الثالث:
ويـذهـب هـذا الرأي أن الحجـز الإداري له طبيعة إجـرائـيـة شأنه في ذلـك شأن الحجـز القضائي في قانون المرافعات ويـتـرتـب عـلى ذلك الرأي الآتي:
- خضوع الحجـز الإداري للقانون الخاص الذي ينظمه وهـو القانون رقـم 308 / 55 وتعـديلاتـه وإذا لم تـوجـد قـاعـدة قانونية في ذلـك القانون يـرجـع إلى قـانون المرافعات كما هـو الحال من حـيث صحة الحجـز وبطلانه ومنازعـات التـنـفـيـذ وغـيـرهـا.
- أن الحجـز الإداري و إن كان يـبـاشـر بواسطة جهة الإدارة بـاعـتبارها الجهة الدائنة إلا أنه لا يكـون له طبيعـة القـرارات الإداريـة التي تصـدرهـا الدولة في سـبيـل المصلحة العامـة فهـو نظام إجرائي خاص وضع ليسهـل عـلى الدولة تحصيـل ما يـتـأخـر لدى الأفراد من الأموال وهـو نظام أكـثـر اختصارا وأقـل نفـقـة من نظام التـنـفـيـذ الجبري المقـرر في قـانون المرافعات.
- يخـتـص قـاضى التـنـفـيـذ بالنـظـر في مـنازعـات الحجـوز الإداريـة دون أن يـكـون لـه الإشـراف عـلى إجـراءاتها إذ أن الذي يـشرف عـلى تـلك الإجـراءات و يـباشـرها جهة الإدارة الجهة الدائنة.
ولنا أن نتساءل أي الآراء السابـق ذكـرها " بشأن طبيعة الحجـز الإداري " هـو الصحيح والمتـفـق مع أحكام وقـواعـد القانون .
وقـبل أن نـرجـح أحـد الآراء المشار إليها نـود أن نطـرح بعـض الملاحظات الهامـة التي تـؤثـر في ذلك التـرجـيـح وتـجـعـل الصـورة واضحة جلية.
ومن أهـم تـلك الملاحظات:
- أن جهة الإدارة في الحجـز الإداري بمثابـة خـصم وحـكم في آن واحـد فهي الدائن المـنـفـذ والسـلطة التي تجرى التنـفـيـذ فهي إذن تـقـتضى حـقها بنفـسها استثناءا مـن الـقـواعــد العامة في ا لتـقـاضى وفى ا لتـنـفـيـذ التي تـقـضى في الحجـوز الـقـضائـيـة عـدم تـواجــد الحاجـز في محـل الحجـز مراعـاة لشعـور المـديـن بـيـنما الحجوز الإداريـة تتـم بمعـرفـة الحاجـز نـفـسـه.
- أن الحجـز الإداري يـتـم بأمـر إداري يسـمى أمر حجـز إداري يصـدر مـن الجهـة الإدارية الدائـنـة وهى صاحـبـة الحق أيضا في الحجـز والتـنـفـيـذ بنـفـسها وتـسـأل عـن تـلك الإجـراءات عـنـد مخالفـة القانون.
- أن هـذا الحجـز قـد روعـيت فـيه مصلحة الإدارة بل قـصـد تغـليـب مصلحتها عـلى مصلحة المديـن المنـفـذة ضـده فهـو امـتـيـاز لها واسـتـثـناء من الأصـل يتم اتخاذه عـلى وجـه السـرعـة لتحصـيـل حـقـوق الـخـزانة العامة حـتـى لا تـتـعـرض هـذه الحـقـوق للضـيـاع.
- أن نظام الحجـز الإداري لـيـس نظام إلزامي لجهة الإدارة إنما هـو نظام أختياري ويعـتـبـر ذلك النظام ميـزة لجهة الإدارة ولها أن تـلجأ إلى الحجـز الإداري طبقـا إلى قـانـون الحجـز الإداري ولها أن تتـرك ذلك النظام وتـلجـآ إلى قــواعــد الحجـز القضائي الوارد في قـانون المـرافـعـات المـدنيـة والـتجاريـة فــإن لجـوء جهة الإدارة إلى الحجـز الإداري لا يسـقـط حـقها في الالتجاء إلى الحجــز القضائي وفضلا عـن ذلك لجهة الإدارة أن تجمع بـيـن الطرفـين طريـق الحجـز الإداري والحجـز القضائي فـيـجـوز لها أن تحجـز عـلى الـمـنـقـول مثلا حجزا إداريا وتـتـبع في نـفـس الوقـت الحجز على العقار حجزا قـضائيا.
فإذا أمعنا النظر في الملاحظات السابقة يتضح أن ما يـقال عـنه مـن أن الحجــز الإداري قرار إداري هـو رأى غـيـر سـديـد ويحمل الكثـيـر من الملاحـظات الجـديـرة بالالتفات عـنه لذلك فـإننا نرجح الرأي الـقـائـل بأن الحجـز الإداري نظام خـاص وضعه المشـرع ليسهـل عـلى الـدولة تحـصـيـل مـا يـتـأخـر لـدى الأفـراد مـن الأمـوال وهـو نـظام أكـثــر اختصار وأقـل نـفـقـة.
ويـؤيـدنا في ذلك أحـكـام محكمـة النـقـض التي تـواتـرت في العديـد من أحكامها عـلى أن إجـراءات الحجـز الإداري وبـيـع المال المحجـوز ليسـت مـن قـبيـل الأعـمال الإدارية التي تصـدرها الحكـومة في سـبيـل المصلحة العامـة وفى حـدود القانون بـوصفها صاحبة السلطة العامة بـل هي نظام خاص وضعه المشـرع لـيسهـل عـلى الـحـكـومة تحصيل ما يـتـأخـر لـدى الأفـراد مـن الأمـوال الأمـيـريـة.
وهـو نـظام أكـثـر أختصارا وأقـل نفـقـة من النظام المـرسـوم لسائـر الدائـنـين في اقـتضاء ديـونهـم.
" نـقـض 146 لـسـنة 19 ق 22 / 3 / 1951، نـقـض 80 لـسـنة 5 ق 14 / 5 / 1936، نـقــض 344 لـسنة 20 ق 21 / 11 / 1953 “.
كما يـؤيـدنا في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العـليا التي تـواتـرت أحكامها أيضا بأن القـرارات التي تصـدر بـتـوقـيـع الحجـز الإداري لـيسـت من قـبـيـل القـرار الإداري بالمعنى المقـصـود من القـرارات الإدارية وبالتالي فإن القـضاء الإداري لا يختص بالدعـوى التي تـرفـع بصفـة أصليـة بالطعـن عـلى هـذه الـقـرارات .
" طعـن رقـم 1174 لسـنة 12 ق 30 / 5 / 1970 "
كما قـضت المحـكـمـة بأن إجـراءات الحجـز والبـيـع الإداري لا تعـد أن تكـون نظاما خاصا وضعـه الشارع لتحصيـل المستحقـات التي للحكـومة في ذمـة الأفـراد راعـى فـيه الـتـبـسيط والسـرعـة وقـلة النفـقات .
" طعـن 47 لسـنـة 3 ق 2 / 2 / 1957 "
ثـانيا: تـعـريف الحجـز الإداري:
وبـناءا عـلى ما تـقـدم فـقـد اختـلف الفـقـه في تعـريـف الحجـز الإداري فـذهـبـت بعـض الآراء التي وضعته إداريـة للحجـز الإداري إلى أنه قـرار إداري.
" طعـن 47 لسـنـة 3 ق 2 / 2 / 1957 "
ثـانيا: تـعـريف الحجـز الإداري:
وبـناءا عـلى ما تـقـدم فـقـد اختـلف الفـقـه في تعـريـف الحجـز الإداري فـذهـبـت بعـض الآراء التي وضعته إداريـة للحجـز الإداري إلى أنه قـرار إداري.
وحيـث قـمنا بتـرجـيـح الرأي الـقـائـل بأن الحجـز الإداري لـيـس قرارا إداريا بالمعنى المقـصود من القرارات الإداريـة كما سـبـق شـرحـه فإنه
يمكـن تعريف الحجـز الإداري بأنه:
مجمـوعـة من الإجـراءات المنصـوص عـليها قانونا والتي تجـيـز لـلدولة أو الأشخاص الاعـتـبـاريـة العامة اتخـاذ كافة أنواع الحجـز المـبـيـنـة بـذلك القانون عـلى أموال المديـن كـلها أو بعـضها وبيعها استيفاء لحـقـوقـها التي يجـيـز القانون تحصـيلها بهذا الطـريـق وذلك بناءا عـلى أمر مكـتـوب يصـدر مـن السـلطة العامة .
مجمـوعـة من الإجـراءات المنصـوص عـليها قانونا والتي تجـيـز لـلدولة أو الأشخاص الاعـتـبـاريـة العامة اتخـاذ كافة أنواع الحجـز المـبـيـنـة بـذلك القانون عـلى أموال المديـن كـلها أو بعـضها وبيعها استيفاء لحـقـوقـها التي يجـيـز القانون تحصـيلها بهذا الطـريـق وذلك بناءا عـلى أمر مكـتـوب يصـدر مـن السـلطة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق