الاثنين، 28 فبراير 2011

أضواء على القسم الثامن من التعريفة الجمركية المنسقة

       صلال وجلود خام! وجلود مدبوغة أو مهيأة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد: أصناف عدة الحيوانات والسراجة: لوازم السفر وحقـائب يـدوية وأوعية مماثلة لها: مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القـز).

الأهمية النسبية لـلـقسم:

       تأتى الأهمية النسبية لهذا القسم من أهمية الجلود لحياة لبشر على مر العصور ! وتقـريبا يأتي القسم منتصفا أقسام التعريفة الجمركية المنسقة ! ويعـتبر القسم الأول من التعريفة (حيوانات حية ... ) هو المصدر الرئيسي لأصناف هذا القسم ! ونجد أن للقسم علاقة مباشرة بمعظم الأقسام التي تليه ( حيث تدخل منتجاته كمصدر أساسي في بعض أصناف الأقسام 11, 12, 14,18  ,19 ,20 )!



        كما أن للقسم علاقة غير مباشرة بجميع أقسام التعريفة الجمركية تقريبا السابقة علية والتالية له ( سيور نقل المواد وسيور نقـل الحركة ر البند 42 /5 ر والتي تسهم أو تساعد في إنتاج السواد الأعظم من الأصناف التي تشملها جميع أقسام التعريفة الجمركية المنسقة وذلك من قريب أو بعيد ).

الملاحظات:
      وبصفة عامة لا توجد ملاحظات قانونية عامة تخص القسم ولكن لنا أن نستـنج ملاحظتين هما:-
      

        1 – وجود علامات الوقف بيـن العبارات (الفاصلة المنقـوطة ) ولكل هما
أ ) فالفاصلة هي علامة وقف ناقـص وهو يكون المتكلم أو القارئ سكوتا قليلا جدا لا يحسن معه التنفس وتوضع بيـن أجزاء الجملة.
ب‌) أما الفاصلة المنقوطة فهي من علامات الوقف الكافي والذي يكون بسكـوت المتكلم أو القارئ سكوتا يجـوز معه التنفس وهى توضع بيـن جمل تامة بينها ارتباط في المعنى.

      وهناك طبعا الوقف التام ويكون بيـن الفقرات وعلامته النقطة.


       2 – استثناء المصنوعات من مصارين دودة القز ( حيث تخرج من هذا القسم وتدخل في القسم ) 11 هذا وقـد تم توزيع الأصناف مشمول القسم بيـن ثلاثة فصول (41 ,42, 43 ) بطريقة منطقية تعكس مدى التدرج في إعداد الصنـف وتطور المنتج كما يلي: 


 الفصل 41

      صلال وجلود خام ( عدا الجلود بفراء ) ! وجلود مدبوغة أو مهيـأة

      يشمل هذا الفصل الجلود الخام و المدبوغة معا بالإضافة للجلود من أصل حيواني.

     وتجمع المنتجات معا وفـقـآ لنوع الحيوان الذي أخـذت منه (الثور و الـخيـل ! الخروف والجمل ! الماعز وصغار الماعـز! وحيوانات أخرى ) ويعكـس ترتيبها درجة الأعداد ! ولكن يلاحـظ أن الجلود المقطعة بأشكـال خاصة ! تعـتـبـر مـــن الأصناف الداخلة فــي فـصـول أخــر! وبخاصة الـفـصل 42 أو الـفـصـل 64.

       نستثنى الملحوظة القانونية 1 (ب ) جلود الطيور و أجزاءها سواء كانت بريشها أو بدون مـن البنـد 03041 وتنسبها لـلـبـنـد 05005 إذا لـم يـتـم إعدادها بصـورة أكـبر مـــن التنظيف والتطهير والمعالجة للوقاية ! وللبند 01067 إذا تم إعدادها بصورة أكبر.

      تعرف الملحوظة الـقـانـونية (3 ) المصطلح خالجـلـد المجدد. في أي مكـان يــذكــر فيه جـدول التعـريفة. وإذا لم يحتوى الجـلـد المجدد على الجـلـد الطبيعي أو ألياف جلدية فلا يعــتـبـر جلد مجدد.



      و إذا كان من اللدائن الاصطناعية فيندرج تحت الفـصل 39 وإذا كان من تحت الـفصل 40 و إذا كان من الكرتون فـيـنـدرج تحت الـفصل 048 هذا ويمكن تحضير الـجـلـد المجـدد المعـروف " بالـجـلود المجمعة بطرق مختـلفـة كما يلي:

1- تكتيـل قـصاصات الجلد أو نـفـاياته تحت تأثيـر الضغـط بواسطة الغراء أو غيره من المواد الرابطة الأخر.
 2- تكتيل قـصاصا ت الجـلـد أو نفاياته فـو ق بعضها مضغوطة ضغطا قويا ! بـدون مواد ربطة .
 3 - بمعالجة قصاصات الجـلـد أو نفاياته بالماء الساخـن فـتتحول إلى ألياف دقـيـقـة (دون إضافـة مواد ربطة ! تماما مثـل صفائح عجائـن الورق ) : يتم تشكـيـل العجـيــن المتحصل عـليها بالنخل والترقـيق والتمليـس. ويمكن صبغ الجـلـد المجـدد أو صقله أو بصمه أو تحبيبه أو تطبيعه أو معـالجته بواسطة مـواد شـاحذة مـثـل الكـربـورنـدم أو السنباذج ( جلد سـويـد ) أو ورنـشـتـه أو معـدنـتـه.

      يبقى الجـلـد المجدد داخلا في هذا البند ( 41 / 15 ) عند ما يكون مهيأ بشكـل ألواح أو صفائح أو أشرطة سواء كانت بشكـل لفات أم لا! أما إذا كان مهيأ بأشكال أخر غير المربعة أو المستطيلة ! فإنه يستثنى من هذا الفـصل ( عادة الفصل 42 ).

       لا يشمل هـذا الفصل الجلود الخام المدبـوغـة أو المهيأة ! يشعـرها أو بصوفها ( فـصل 43 ).

       غـيـر أنه تدخل في الـفـصل 41! وبالتحـديد ! الجـلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائـل البقر ( بما في ذلـك الجاموس )! وفصائل الخيل والضأن ( باستثناء جلود خراف إستراخان ! وبرودتيـل! وكراكول! وأغنام إيران أو شابهها! وجلود خراف الهند والصيـن ومنغـوليا والتـبـت ) ! والماعز ( باستثناء جلود ماعـز اليمن أو منغوليا أو التـبـت وصغارها ) ! والخنازير ( بما في ذلك الخنازيـر البـرية الأمريكية بكاري ") والشموا والغزلان والـرنة والأيـائـل والظباء والكلاب.

 الفصل 42
 

       المنتجات الجلدية: أصناف عدة الحيوانات والسراجة: لوازم السفر ! و الحقائب اليدوية أوعية مماثلة ! مصنوعات من مصارين الحيوانات ( بخلاف مصارين دودة القز ) يشمل هذا الفصل أساسا أصنافا من جلد طبيعي أو جلد مجدد !إلا أن البندين 10420! 02042 يشملان أصنافا معينة تحمل مواصفات المصنوعات الجلدية إلا أنها مصنعة من مواد أخر.

        كما يشمل هذا الفـصل أيضا بعض المصنوعات من مصارين أو مثانات أو أوتار العضلات !إلا أن بعض أصنا ف المصنوعات الجلدية تدخـل في فصول أخرمن الجـدول.



      وبوجه عام تصنع منتجات هذا الفصل من منتجات الفصل 41 ولكنها أيضا قد تحتوي على خامات أخرى باعتبار أنها منتجات خاصة بتجارة الجلود. البند 02042 : يشمل هذا البند جزئييـن: فإن الأصناف التي يشملها الجزء الأول من البند يمكن أن تكون من أي مادة و لكن الأصناف التي يشملها الجز الثاني يمكن أن تكون مـن الجلد أو الجلد المجدد! ألواح اللدائن! النسج ! الأليـاف المقساة أو الورق المقـوى ! مثال:ي تغطى تماما أو أساسا بهذه المواد.

مثال: حقيبة يد سطحها الخارجي من رقائق اللدائن تندرج تحت البند الفرعي 2204202 بينما تندرج أكياس من اللدائن للتعبئة تحت البند 90.3926 باعتبارها منتجات أخرى من اللدائن.

        يدخل في هذا البند! وفى جميع الحالات ! القفازات بأشكالها المختلفة المصنوعة من جلد وفراء طبيعي معا أو من جلد وفراء أصطناعى معها .

       فيما عدا القفازات بأشكالها المختلفة ! تـبـنـد الألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد في البند 03.43 أو البند 04.43 ! إذا كانت مبطنة بجلود فراء طبيعية أو اصطناعية ( مقـلدة ) ! أو إذا كانت محتوية على أجراء خارجية من جلد وفراء طبيعية أو مقلدة !إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.

       إن وجود عناصر تدفئة كهربائية في الأصناف الداخلة في هذا البـنـد لا يـؤثـر على تـبـنـيـدهـا .

       أن أصناف البند 03.42 يمكن أن تكون محتوية على أجـزاء من معادن ثميـنة أو معـادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو على أجزاء من لؤلؤ طبيعي أو مـستـنـبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة ( طبيعية أو تـركيبية أو مجددة )! حتى وإن كانت تلك الأجزاء تشكل أكـثـر مـن مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة ! بشـرط ألا تضفى هذه الأجزاء صفتها الـرئيسية على تلك الأصناف.

        وبناء عليه! فإن حزاما من الجلد ذو إبزيم من الـذهـب يبقى خاضعا لهذا البند ( أنظر الملاحظة 2 (ب) لهذا الفـصل ).

الفصل 43
 

       جـلـود بفـراء طبيعية ! وفراء مقـلـد ( اصطناعية ): مصنوعاتهم.

يـشـمـل هذا الـفـصـل :

 1 - جلود " الفراء الخام عدد الصلال والجلـود الخام الداخلة في البنود 01.41 أو 02041 أو 03041.
 2 - الصلال والجلـود غير المنـزوع وبـرها أو صوفها ! المدبوغة أو المهيأة سواء كـانت مجمعـة أو غـير مجمعة.
 3 - الألبسة ولوازمها والأصناف الأخر المصنوعة من جلود بفراء (مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في شرح البـنـد 02.43 ).
 4 - فـراء مـقـلـدة ( اصطناعية ). تجب الملاحظة ! أن جلود الطيـور وأجزاء جلود ها! بريشها أو بزغبها! تستثنى من هذا الفصل ! وتدخل في البند 0.505 أو البند.1.67 . يجب ملاحظة أن البنود من 0143 إلى 03043 تشمل جلود الفراء والمصنوعات من جلود الفراء لبعض الفصائل من الحيوانات البرية المهددة حاليا بالانقراض أو التي من الممكـن أن تكون مهددة ما لم يتم وضع ضوابط مشدد ة للاتجار في أصناف هذه الفصائل.



      وهذه الفصائل من الحيوانات البرية مبينة في ملاحق اتفاقية عام 1973 م حول التجارة الدولية في الفصائل المهددة بإلإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية فيـونا وفلورا " ( اتفاقية واشنطن ).     


    تعرف الملاحظة القانونية (1 ) الفراء أينما وردت في جدول التعـريفة. بأنها جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة غـيـر منزوعة الشعر أو الصوف.

      تنص الملاحظة القانونية 2 (ج) على أن القفازات المصنوعة من الجلد والفراء أو من الجلد والفـراء المقلدة تبند تحت البند 03042 بغـض النظر عـن القاعدتين 2 و 3 .



     ولا يعـد ذلـك انتقاصا من قدر هذه القواعد لأن القاعدة 1 تـشـتـر استخدام ملاحظات القسم وملاحظات الفصل وبالتالي في هذه الحالة لا تتسنى الفرصة لتطبيق القاعدتين 2 و 3 ! ولكن يلاحظ أنة طبقا لما ورد بشروح التعريفة صفحة 877 فإن القفاز المصنوعة كليا من الفراء تندرج تحت البند 43 / 3 وليس البند 42 / 3.

       تعرف الملاحظة القانونية 5 الفراء المقـلد على أنه لا يشمل الجلود المقـلدة المغـطاة بالفراء والتي تتكون من الصوف أو الوبر أو الألياف الأخرى بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلد! أو النسيج أو المواد الأخرى تـبـنـد تحت البند 4304. ..



      بينما تبند الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير بصفة عامة البند .1.58 أو .1.60 . البند 43 / 3 يشمل الألبسة وتوابعها ( إلا ما أستثنى بموجب الملاحظة 2 ) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيـد عـن كونها مجرد زخارف بسيطة ! فإذا كانت هذه الأجزاء لا تـزيد عن كونها زخارف بسيطة فإنها لا تندرج تحت هذا الـبـنـد.

        تلك كانت بعض الخواطر والملاحظات القانونية المتعلقة بالأصناف والمنتجات الواردة بفصول وبنود القسم الثامن من أقسام التعريفة الجمركية المنسقة.

الجمعة، 25 فبراير 2011

المناطق الحرة

       نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد ويرجع ذلك إلي عصر الإمبراطورية الرومانية حيث أقيمت هذه المناطق من اجل جذب التجارة الدولية العابرة وأقيمت في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية ,


      وأهتمت في الغالب بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة ومن أهم الأمثـلة للمناطق الحرة ( منطقة جبل طارق التي أنشئت عام 1704 م ومنطقة سنغافورة والتي أنشئت عام 1819 م ) ومن أشهر المناطق الحرة في الوطن العربي منطقة جبل علي في إمارة دبي ,

      وتطورت فكرة المناطق الحرة من حيث الأهداف والمساحة وأماكن الإقامة والامتيازات الممنوحة لها , فمن الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلي مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات والصناعة ومن حيث إقامتها ومساحتها فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض أعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها , كما أصبحت تقام علي مساحات واسعة ومن حيث الامتيازات الممنوحة لها فقد زادت لجذب مزيد من رؤوس الأموال . 

       وتختلف المناطق الحرة عن الأسواق الحرة في أن الأخيرة أماكن تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة التصنيع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة سواء كانت سلعا محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية علي هذه السلع في تلك الأسواق ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافـرين . 

     رغم أنها تقع علي مساحة من أرض الدولة, فإن السلع التي تنتجها تعامل علي أنها سلع أجنبية مستوردة, ورغم أنها تخضع للسيادة الكاملة للدولة فإنها معزولة عنها ومحددة جغرافيا بأسوار تعزلها عن باقي أقاليم الدولة. 

    ورغم أن القوانين التي تنظم العمل في المناطق الحرة لم تضع تعريفا محددا لها , فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة علي أنها 
                
         " جزء من أرض الدولة محاطة بسياج أو جدار لها نقاط مراقبة للدخول والخروج تقع في الغالب علي أحد منافذها البحرية أو البرية أوالجوية أو بالقرب منه , ويتم فيها منح مزايا اقتصادية ومالية محددة لتشجيع الصادرات , ويتم تحديدها بالأسوار وعزلها عن باقي أجزاء الدولة , وتخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة ".

      وتعرف اتفاقية كيوتو المنطقة الحرة بأنها " جزء من الإقليم أو الدولة , وتعتبر السلع المنتجة أو المقدمة فيه أنها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية " 

     وهي علي نوعين مناطق حرة تجارية تخزن فيها البضائع بصورة رئيسية يتم تصنيفها أو معالجتها قبل تصديرها والنوع الثاني مناطق حرة صناعية حيث يجرى فيها تصنيع السلع لأغراض التصدير . 

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

        تنظم مجموعة من القواعد, تنشأ أساسا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي : 


  1.  تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة . 
  2. عـزلها عـن باقي أقاليم الـدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها . 
  3. الخضوع لسيادة الدولة , رغم عـزلها التام عـن بقية الأقاليم , ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
  4. تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة , فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط , أو أن يكون النشاط قاصرا علي الأنشطة الإنتاجية والخدمية .
  5. تعامل المشروعات التي تـقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية .
  6. تعامل البضائع التي تدخل إليها علي أنها صادرات , والعكس تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة علي أنها واردات , ولـذلــك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية للتعامل مع البضائع الأجنبيه
        ونظرا لأهمية هذه المناطق في بعض الدول, فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار في هذه المناطق الحرة وفي جمهورية مصر العربية تتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الإدارية المختصة بوضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة وينظمها قانون ضمانات وحوافـز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية 2108 لسنة 1997.

وتنقسم المناطق الحرة إلي
  1.  منطقة حرة تشتمل مدينة بأكملها ( مدينة بور سعيد ) ويكون إنشاؤها بقانون. 
  2. مناطق حرة عامة . وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الهيئة العامة للاستثمار. 
  3. مناطق حرة خاصة وتنشأ بقرار من الهيئة العامة للاستثمار ويقتصر كل منها علي مشروع واحد , وتنتشر بمصر العديد من المناطق الحرة الخاصة ذات أنشطة متعددة . 
المناطق الحرة العامة 

  1. المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية . 
  2. المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر . 
  3. المنطقة الحرة العامة ببــورسعيـد . 
  4. المنطقة الحرة العامة بالسـويـــس. 
  5. المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. 
  6. المنطقة الحرة العامة بــدمـيــــاط . 
  7. المنطقة الحرة العامة الإعــلامية . 
  8. المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا بمدينة فقط . 
  9. المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم . 
  10. المنطقة الحرة العامة بميناء شرق بورسعيد. 
أهمية المناطق الحرة

      ترجع أهمية تلك المناطق إلي إنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها من أن تعيش بمعزل عما يجري لها ومن حولها من احداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلي ما يسمي بسوق هامشي

      كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البيئية فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة معدل نمو الدخل القومي

 فوائد المناطق الحرة

       الفوائد الأساسية للمناطق الحرة تكمن في التنمية الاقتصادية عن طريق تقـديم الخدمات وإجراء العمليات التجارية , بالإضافة إلي هذه الفوائد الرئيسية يمكن للمناطق الحرة تقديم فوائد متعددة تشمل ولا تقتصر علي الآتي:

  1. المساعدة في تحسين موقف ميزان المـدفـوعات . 
  2. تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بيـن الـدول . 
  3. المساعدة في تحسين تنمية الموارد البـــشريـة . 
  4. خـلـق تـنـمـيــة اقـتـصاديـة مـتـكـامـلـة . 
  5. خفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من المناطق الجغرافية التي تربط بين الدول يبعضها في مجال التسويق. 
  6. خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي . 
  7. تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص ووظائف جديدة عن طريق تشجيع النشاطات التجارية الصناعية التي كان من الممكن تتم خارج البلاد. 
  8. نقـل الـتـقـنـيـة . 
فـوائد المناطق الحرة علي المستثمرين والمشروعات 
  1.  تحقـق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا خاصة الإعفاءات الجمركية والضرائب . 
  2. تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة . 
  3. الاستفادة من الأيدي العاملـة ومستلزمات الإنتاج الرخيصة , بما يحقـق خفضا لتكليف وأسعار المنتجات ويرفع من القـدرة التنافسية لهذه المشروعات .
  4. الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات بما يساعد علي تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإرباح . 
  5. زيادة الإرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها في الصناعات التغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي في تلك المناطق 

قانون الاستثمار بين التفعيل والتطوير

       إيماء إلى صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ     5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء المناطق الحرة الخاصة أو المناطق الحرة العامة وذلك في المجالات الآتية:
  1.  صناعة الأسمدة. 
  2.  الحديد والصلب. 
  3.  تصنيع البترول. 
  4.  تصنيع و تسييل الغاز الطبيعي. 
       ولذا فإن القانون أختص هذه المجالات دون غيرها وبالتالي فإن باقي الصناعات مثل البورسلين وغيرها غير خاضعة لهذا القانون. بداية فقد اصدر السيد رئيس الجمهورية عدة قرارات جديدة وهى ذات محاور رئيسية وجديدة سواء كانت عام 2008 أو عام 2009 وهى تخدم في المقام الأول الاقتصاد المصري وخاصة بعد حدوث أزمة الاقتصاد العالمي ومنها على سبيل المثال:

       1- قرار رئيس الجمهورية (جمهورية مصر العربية) رقم 51 لسنة 2009 م بتعديل التعريفة الجمركية وذلك بتاريخ 29 يناير سنة 2009 م الموافق 3 صفر 1430 هـ  وهى خاصة بتخفيض الضريبة على بعض السلع ابتداء من المواد الخام وحتى السلع الرأسمالية..



       وهى تهدف في المقام الأول إلى دعم الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وخاصة في الأصناف التي تمس وتخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهى تخدم في المقام الثاني..

      الاستثمار والمناطق الحرة وعمليات الاستيراد والتصدير وهو جوهر إحدى المحاور الجديدة الرئيسية في العام الجديد 2009. والتي تخدم القانون 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ   5 / 5 / 2008 م.

      2- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية وافق على تحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة على قائمة السلع الرأسمالية والمتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتبارا من             1 / 1 / 2009 م وذلك لحين وضع ضوابط تحصيلها.

     3- صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ              5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء العامة أوالخاصه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وهى خطوات جادة نحو تحرير الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام.

       وبالرجوع إلى موضوعنا الأساسي فإن اختصاص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة.. حديد وصلب.. تصنيع بترول وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.

     ولذا تختص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة- حديد وصلب- أو تصنيع بترول أو تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.

       فإن هذه المشروعات لن يسمح بإنشائها كمناطق حرة ولكن يتم أنشاؤها حسب نظام الاستثمار الداخلي وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.

      ويتم تسجيلها بنظام السجل التجاري والبطاقة الضريبية. ويترتب على ذلك ما يلي:
  1.  سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 
  2. تخضع للفئة الموحدة "مادة 4" من قانون الإعفاءات الجمركية وذلك بناء على توصية من الهيئة العامة للاستثمار. 
  3. تحصيل ضريبة المبيعات.
 المادة الحادية عشر.. تختص المشروعات المقامة حالياً كمناطق حرة:-

 أولاً: المشروعات المقامة حالياً والتي تم تأسيسها:

  1.  تنتهي التراخيص فيها كمنطقة حرة وتخضع للاستثمار الداخلي. 
  2.  سجل تجارى. 
  3.  بطاقة ضريبية. 
  4.  بطاقة الضريبية العامة على المبيعات. 
      وما تم استيراده خلال الفترة السابقة قبل صدور القانون بتاريخ 5 / 5 / 2008 م يظل معفى من الضرائب والرسوم الجمركية بشروط وهى:-

أولاً: بالنسبة للمعدات:
  1.  الآلات.
  2.  الأجهزة. 
      خطوط الإنتاج وأجزائها وقطع الغيار اللازمة لها ويراعى ما يلي:

  1.  إعداد بيان للمشروع شامل بهذه الأصناف بمعرفة الشركة واعتماده من هيئة الاستثمار والجمارك والأرصدة. إعفاؤها من الضرائب وذلك طبقاً لنص المادة 60 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 م. 
  2. تتولى إدارة الأرصدة بالجمارك سداد قيوداتها وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات لهذه الأصناف. 
ثانياً: الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات الكاملة.

       ويتم إعداد بيان بهذه الأصناف بمعرفة الشركة ويعتمد من هيئة الاستثمار ويتم مراعته م  ن قسم الأرصدة بمصلحة الجمارك ويقسم إلى الفترات الآتية:

  1. الفترة منذ دخول هذه الأصناف إلى المنطقة الحرة وحتى تاريخ صدور القانون وتتقدم الشركة بإقرارات جمركية وارد للإفراج عن هذه الأصناف وحسب الغرض من الاستيراد وذلك طبقاً لنص المادة رقم 33 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته. 
  2. الفترة من تاريخ صدور القانون وحتى 1 / 9 / 2008 وتتقدم الشركة بالإفراج عن هذه السلع بإحدى النظم الجمركية وذلك حسب الغرض من الاستيراد ويكون وعاء الضريبة الجمركية وفقاً لحكم المادة رقم 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته. 
  3. اعتبارا من 1 / 9 / 2008 م جميع واردات هذه الشركات تتم وفق الإجراءات الجمركية السارية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء كافة النواحي الضريبية الاستيرادية والرقابية السارية. 
ثانيا : المشروعات تحت التأسيس: 
  1. تمنح هذه الشركات فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تعامل فيها كمنطقة حرة حتى أو بدء التشغيل أيهما أقرب. 
  2. شرط أساسي لفرص الاستثمار.. الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج لازمة لبدء النشاط وبالتالي فإن ما سيتم استيراده حديثاً وبعد صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 بتاريخ 5 / 5 / 2008 م واعتبارا من 1 / 9 / 2008 م يلزم ما يلي:   
        خطاب من الهيئة العامة للاستثمار وذلك بتطبيق الفئة الموحدة. 

     ولذا فإن هذه المحاور الثلاثة وهى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية

    وقرار السيد الدكتور وزير المالية وهو خاص بتحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة وذلك لحين وضع الضوابط اللازمة لها..

    وأخيراً القانون رقم 114 لسنة 2008 والصادر بتاريخ      5 / 5 / 2008 م 
 والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات المناطق لها كنظام استثمار وداخلي في المجالات المحددة سابقاً كلها تهدف لخدمة الاقتصاد القومي والصالح العام لأبناء الشعب في ظل الظروف الراهنة وخاصة الأزمة العالمية والخاصة بالكساد في الاقتصاد العالمي

      ولذا نتوقع في هذه الفترة والفترات القادمة أن يزيد منحنى تزايد الاقتصاد في مصر إلى أعلى تدريجياً وبمعدل أعلى نسبياً من الفترات السابقة وذلك نظراً لتقارب هذه المحاور وغيرها من المحاور.

الاتفاقية الأورو متوسطية

       تعتبر الاتفاقية الأورو متوسطية جزءاً من مبادرة برشلونة الموسعة.

       وقد تم إبرامها في عام 1995 بين 15 دولة عضو بالاتحاد الأوربي (وقد بلغ عدد هذه الدول الآن 27 دولة) و12 دولة من دول جنوب البحر المتوسط في ذلك الوقت (والآن أصبحت 10 دول بعد انضمام مالطا وقبرص للاتحاد الأوربي).

      وهذه الدول هي (مالتا، قبرص، إسرائيل، مصر، المغرب، تونس، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، تركيا، الجزائر).

       ويهدف إعلان برشلونة إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010 وتستند عملية برشلونة، (أو المشاركة الأورو متوسطية) على ثلاث محاور: سياسية، واقتصادية واجتماعية.

       وتعتبر هذه العملية هي جوهر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركاته من دول جنوب البحر المتوسط.

     توصيات بالرمو (ايطاليا) 7 يوليو 2003 تبنى وزراء التجارة للدول الموقعة على الاتفاقية الاورو متوسطية مجموعة من التدابير (بهدف تسهيل التجارة بين هذه الدول) الموصى بها في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتغطى هذه التدابير ثلاثة مجالات رئيسية:

  1. التشريعات والإجراءات. 
  2. التعاون الادارى 
  3. العلاقات مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية. 
 الاتفاقية الأورو متوسطية المنشئة الاتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية: 

       تم توقيع اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية في عام 2001 (بعد مفاوضات استغرقت خمس سنوات) وصدق عليها البرلمان المصري في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004.

       تناولت الاتفاقية (بدءاً من المادة السادسة) الأحكام الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة تدريجياً بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أثنى عشر سنة. وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة جوانب: 
  1.  الجانب السياسي والأمني. 
  2.  الجانب الاقتصادي والتجاري. 
    ويعتبر أنشاء منطقة تجاره حرة هو أساس هذه الاتفاقية. ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر مساعدات مالية وفنية (للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية) ووفقاً لجداول محددة تقوم مصر بإلغاء التعريفات الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي خلال فترة زمنية تصل إلى 15 عاماً.

في المرحلة الأولى: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الأولية.

في المرحلة الثانية: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الوسطية.

في المرحلة الثالثة: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات النهائية.

       ولا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات المصرية حيث يسمح بدخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية منذ السبعينات.

      وبالنسبة للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة فإن كل من مصر والاتحاد الأوروبي يمنحان صادرات كل منهما مزايا معينة متبادلة.

      وتتكون اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية من 8 أبواب، و 92 مادة وعدد من البروتوكولات التي تتناول قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية إلى جانب أمور أخرى.

       ويحدد البروتوكول رقم(4) الخاص بقواعد الأساسية لاكتساب صفة المنشأ بالنسبة لكل سلعة معينة، ومحددة وفقاً لتصنيفها الجمركي وهذا البروتوكول الذي حل محل البروتوكول السابق الصادر في عام 2004. يتطابق تماماً مع قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة الدول المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية إقليمية.

Pan Euro-Mediterranean
  
       ويتسع نطاق الاتفاقية ليغطى القضايا المتعلقة بتحرير الخدمات والزراعة في المستقبل، كما تتناول الاتفاقية القضايا المتعلقة بالمعايير القياسية وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعاون الجمركي.

       وتلعب قواعد المنشأ دوراً في غاية الأهمية بالنسبة لمناطق التجارة الحرة بوجه عام، وللاتفاقية الأورو متوسطية بوجه خاص.

       وتحدد المادة (27) من البروتوكول رقم (4) مفهوم المنتجات الناشئة وأساليب التعاون الادارى المتعلقة بها وسوف يطبق التصنيف المجمع للسلع.
( The Combined Nomenclature )على تصنيف السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، كما ستطبق التعريفة الجمركية المصرية على تصنيف السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر) (المادة 28).

       وهناك الكثير من المواد التي تطبقها المصالح الجمركية في الحال مثل المواد المتعلقة بقواعد المنشأ أو إثبات المنشأ، أو تطبيق التصنيف المجمع للسلع والتعريفة الجمركية المصرية.

       كما أن هناك مواد أخرى لا يتم تطبيقها في الحال، حيث يتعين على أطراف الاتفاقية اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى من أجل إصدار تشريعات أو تطوير التشريعات لتمكين أجهزتها الإدارية أو التنفيذية (خاصة الجمركية) الالتزام بأحكام هذه المواد، ومثل هذه العقوبات التي يتعين فرضها والترتيبات الإحصائية، وإزالة القيود والإجراءات التمييزية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

المصدر:
دليل الأحكام الجمركية في اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية.

المشاكل في نظام الترانزيت

       لقد تناولت المواد من 107 وحتى 116 من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية برقم 10 لسنة 2006 تناول موضوع البضائع العابرة أو الترانزيت بشكل مفصل إلا انه ومن خلال التطبيق الفعلي علي ارض الواقع استجدت بعض المعوقات نتيجة لوجـود خـلط في استخدام لفظ الترانزيت على البضائع الواردة وما يتبعها من إثارة بعض المشكلات تعـوق تجارة الترانـزيت وتنميتها داخـل المواني المصرية .

وعليه يجـب أن نفرق بين ثلاثة ألفاظ الفارق بينهما كبير 

  1.  الـنـقـل بنظام الترانـزيت 
  2.  الترانزيت غير المباشر 
  3.  الترانزيت المباشر 
 أولا : النقل بنظام الترانزيت :

       وهو أن البضائع ليست واردة بنظام الترانزيت للنقل إلي مواني أخري داخل الدولة أو خارجها و أنما هي بضائع واردة بنظام الوارد ويطلب نقلها أما إلي المواني الجافة أو الإيداعات العامة أو المناطق الحرة .

      وهذه الحالات وردت ضمن نص م 108 من اللائحة التنفيذية والتي جاء فيها ( يجوز نقـل البضائع الأجنبية غير خـالصة الضريبة الجمركية إلي المستودعات المقامة خارج المواني أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو المواني الجافة أو أي مواني أخري وفـقـآ لنظام الترانزيت بعد تقديم الضمانات ........ )

       وعلي ذلك فأن تلك البضائع لاتعد ترانزيت بالمعني المفهوم و أنما تأخذ حكم ترانزيت في النقـل فقط وتطبق عليها جميع الإجراءات الواردة في نص م 115 من اللائحة التنفيذية إذ لا يمكن أن تكون لتلك البضائع ميـزة في إجراءات النقـل تـفـوق المطبـق علي الترانزيت الغير مباشر بل تعامل من حيث المسار وتحديده معامله الوارد وتأخذ حكم الترانزيت في النقـل فـقـط من حيث الضمانات .

ثانيا: الترانزيت الغير مباشر:

       وهي بضائع واردة بقائمة الشحن ترانزيت برسم مواني أخري داخل الدولة مثـل الوارد ميناء الإسكندرية والبضائع برسم ميناء العين السخنه أو بورسعيد أو دمياط وتنقـل بطريق البر إلي ميناء الوصول النهائي .

       أو رسم مواني خارج الدولة ولكن يستدعي نقلها عن طريق البر داخل الدولة إلي ميناء مصري للشحن للوجهة النهائية مثل البضائع واردة بقائمة الشحن ترانزيت جده ويتم التفريغ بميناء الإسكندرية للنقـل برا إلي ميناء العين السخنه ثم للشحن لميناء جده .

ثالثا : - الترانزيت المباشر (الاقـطرمه )


        وهو ما جاء بنص م 116 من اللائحة التنفيذية وهي بضائع واردة بقائمة الشحن برسم الترانزيت مواني أخري ويعاد شحنها من ذات الميناء إلي مواني الوجهة النهائية ويمكن أن ترد بقائمة الشحـن بنظام البوالص الكاملة للبيانات أو نظام قوائم الترانزيت.


المشاكـل التي تواجه تلك الأنظمة وحلها 

أولا : النقل بنظام الترانزيت :

       وهي بضائع واردة بنظام الوارد كما سبـق القول ولا تمثل مشكـلـة فيالتعامل معها سوى أن يطبق بشأنها نظام الوارد من حيث المسار ولا تعامل معاملة الترانزيت إلا في النقـل فـقـط إلي المواني الجافة أو الإيداعات أو المناطق الحرة.

ثانيا : الترانزيت الغير مباشر :

       يجب أن نفرق فـي التعامـل بين أمرين:

        أ‌- البضائع الوارد ترانزيت برسم مواني داخـل الدولة أي أنها بضائع في النهاية واردة للدولة , نرى أن ما جاء بنص م 115 من اللائحة التنفيذية من إجراءات كافية بل جيدة للتعامل معها ويجب أن يراعى تطبيقها من حـيـث المستندات المطلوبة والمسار مع التوسع في العرض علي جهاز (  X RAY ) في حالة مطابقة السيول وجعـل المسار الأحمر في أضيق الأحوال .

        ب – أما بالنسبة للرسائل الواردة برسم مواني خارج الدولة فأن تطبيق نظام المسار مع طب مستندات كالفواتير وبيان العودة وغيرها هو أجراء ضد تجارة الترانزيت ومعوق لها ويجب عرضها فقط علي جهاز( X RAY ) لمنع التجارة المحظورة دولياً فقط كالمخدرات والأسلحة وغيرها بل يجب تحرير تلك التجارة الترانزيت برسم مواني خارجية من أي قيود تعوق نقله ومن أهمها فض السيل الملاحي وطلب مستندات غير متوافرة لدى الناقل البحري ويتم تقدير ضمان النقل طبقاً لوصف البضاعة لقائمة الشحن طالما لم يثبت الجهاز عكس الثابت بالقائمة.

ثالثاً: الترانزيت المباشر:

       وهو النقل وإعادة الشحن للبضائع من ذات ميناء الورود- إلا أنه يثار بشأنه أمر يجب النظر إليه بعين الاعتبار وهو متمثل في موقعين على مستوى جمهورية مصر العربية. أولهما مينائي الإسكندرية والدخيلة وثانيهما مواني بورسعيد وشرق التفريعة وغربها حيث أن مواني الإسكندرية والدخيلة في العرف البحري يجرى التعامل معهما من جانب أغلب الخطوط الملاحية على أنهما ميناء واحد كما أن هناك تداخل في التراكي بين الميناءين لأغلب البواخر عند حدوث ازدحام في أحدهما أو أعطال في الدخول مما يستدعى نقل الترانزيت المباشر من أحد الميناءين إلى الآخر لإعادة الشحن على خطوط أخرى وهذا الأمر ينطبق على مواني بورسعيد وشرق التفريعة.

       وعليه يجب معاملة تلك المواني كميناء واحد بالنسبة للإسكندرية والدخيلة تكامل ومواني بورسعيد تكامل فيما بينهما ويتم نقل الترانزيت المباشر بينهما دون تطبيق النظام المبين بنص م 115 ويكتفي بالنقل بتحديد ضمان طبقاً للمبين بقائمة الشحن مع عدم فض السيول ودون تقديم شهادة بضائع عابرة ويتم النقل بكتاب من المانيفست بعد تقدير الضمان من مجمع يحدد لذلك وتنقل في حراسة الشرطة من الإسكندرية والدخيلة والعكس.

        ومن مواني بورسعيد وشرق التفريعة والعكس لتحرير تجارة الترانزيت من أي قيود أو معوقات.

       وهذا قليل من كثير يجب أن يراعى في تجارة الترانزيت.

الخميس، 24 فبراير 2011

الضبط القضائي في نطاق الرقابة

        يلعب مأمور الضبط القضائي دورا رئيسيا وبارزا في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة يتضح ذلك من خلال مطالعة الفـقـرتين الآتي بيانهما:

أولا: الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل الدائرة الجمركية:

       يقوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية بالأعمال الآتية:

  1.  تـفـتـيـش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. 
  2. اتخاذ كافة التدابير التي يراها كفيلة بمنع التهريب . 
       وقد ورد بنص المادة 26 من القانون الجمركي 66 لسنة 1963 أن لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقـل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كـفيلة بمنع التهـريب داخـل الدائـرة الجمركية .

       وقد استقر قضاء النقض علي أن تـفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفـو الجمارك الذين أسبغت عليهم القـوانين صفة الضبطية القضائية لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة , دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتـفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفـتيشه فـي إحدى الحالات المقـررة فـي هذا القانون ( الطعن رقم 833 لسنـــة 48 قضائية جلسة 16 / 11 / 1978 س 29 ص 785 )

ثانيا : الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل نطاق الرقابة الجمركية .

       يقـوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل نطاق الرقابة الجمركية بالأعمال الآتية :

    1- الصعود إلي السفن لتـفـتيشها أو المطالبة بتـقـديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقـررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقررة .

      وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة يتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القـوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .

ولقد ورد بنص المادة 27 من القانون الجمركي أن:

       لموظفي الجمارك حق الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .

       وفى حالة الامتناع عن تـقـديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .

     2- تفتيش الأماكن والمحلات للبحث عن البضائع المهربة وذلك في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب .

ولقد ورد بنص المادة 28 من القانون الجمركي أنه:

( ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تـفـتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة ).

      والشبهة في توافر التهريب الجمركي كما عرفتها محكمة النقض هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.

( الطعن رقم 30637 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 س 41 ص 1100 ) .

       3 - مطاردة البضائع المهربة عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .

ولقـد ورد بنص المادة 29. من القانون الجمركي أنه :

( لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ).

السماح المؤقت




حقوق .....والتزامات. ..وقـواعـد للتصرف 

        إن التشريع الجمركي المصري قد أتجه في السنوات القليلة الماضية إلى تقديم العديد من التيسيرات والتسهيلات من خلال التعديلات التي طرأت على مواده بهدف تشجيع الاستثمار والتركيز على البعد التنموي في البلاد وهذه وتلك هي أموراً أصبحت ملحة في الوقت الراهن لدعم الاقتصاد الوطني.

        إلا إنه قد يحاول البعض من المتعاملين تحت هذا النظام خرق الالتزامات التي وضعها المشرع، لكنه وإن كانت نصوص القانون قد قررت حقوقاً لفئة معينة من الناس فلابد أن يقابل هذه الحقوق التزامات لابد أن يؤديها هذه الفئة.

        فإذا حدث تقاعس عن أداء هذه الالتزامات فمن الطبيعي أن يكون هناك جزاء لمن يخالف قواعد وأحكام هذا القانون أما إذا لم يكن هناك جزاء رادع فإن ذلك يشجع على مخالفة قواعد القانون وضياع الحقوق وخاصة إذا كانت هذه الحقوق مالية تخص الخزانة العامة. فالحديث هنا ينصب على نظام السماح المؤقت ورد الضرائب وهو أحد الأنظمة الخاصة التي قررها قانون الجمارك المصري للوحدات الإنتاجية داخل هذا الوطن والذي بمقتضاها يتم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بصفة مؤقتة على ما يستورده المتعاملين بهذا النظام من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها كما يمتد الإعفاء هنا ومن خلال هذا النظام إلى إعفاء تلك المواد والأصناف المستوردة من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد.

        وفى مقابل هذه الحقوق والتي تعد استثناءا من الأصل العام بالقانون وهو وجوب سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.. عند دخول البضائع إلى أراضى الجمهورية.

       فهناك التزامات على من يقوم بالاستيراد تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب تتمثل في إيداع أمانة نقدية أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة تسترد عند إتمام التصدير وإجراء التسوية اللازمة لذلك.

     بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتعامل بهذا النظام وهل سجل تجارى وسجل صناعي ساري وموضح به طبيعة النشاط والطاقة الإنتاجية وبطاقة ضريبة ومبيعات ورخصة تشغيل.

     إلا أن التعديل الأخير في القانون قد أجاز التصرف في مشمول المواد والأصناف التي تم استيرادها وفقاً لهذا النظام في غير الأغراض التي استوردت من أجلها (التصرف المشروع) ولكن بالشروط والضوابط الآتية:

  1. استيفاء القواعد الاستيرادية وجهات العرض. 
  2. سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة في تاريخ دخول البضائع البلاد. 
  3. سداد ضريبة إضافية بواقع 2% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير من تاريخ الإفراج وحتى تاريخ السداد. 
  4. إجراء المعاينة اللازمة من قبل الجمارك والتحقق من الأصناف والبضائع المطلوب التصرف فيها.

         فهذا التصرف إذا تم وفقاً للضوابط والشروط الموضحة يعد تصرفاً مشروعاً موافقاً لأحكام وقواعد القانون ولا مسئولية على من يقوم به.

       أما إذا تم التصرف دون الرجوع للجمارك استوجبت هذه الحالة سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة مع مضاعفة الضريبة الإضافية المنصوص عليها لتصبح 4% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن كل شهر تأخير.

      فالأصل في تحصيل الضريبة الإضافية في هذه الحالات هو التأخير في سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن وقت استحقاقها.

      ولكنه يثور تساؤل هام بهذا الصدد وهو ما هي الطرق القانونية والإجرائية التي يمكن أن تتخذ ضد المتقاعس عن أداء المبالغ السابق تفصيلها ؟؟؟؟.

       في حالة التقاعس من أداء المبالغ المستحقة للخزانة العامة فإنه يمكن المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية والضريبة الإضافية بالطريق الذي رسمه القانون في هذه الحالة وهو الحجز الإداري وفى حالة عدم وجود ممتلكات للمتصرف يمكن الحجز عليها فيجب أن نسلك طريق رفع لدعوى مطالبة أمام المحاكم المدنية وذلك لأن ترك الأمر بلا مطالبة قضائية يجعل الضريبة المستحقة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذا لم يتم قطع التقادم.

       أما في حالة الحصول على حكم قضائي بالضرائب والرسوم المستحقة فستكون مدة التقادم هنا خمسة عشر عاماً مما يزيد ضمان حق الخزانة العامة إذا ما ظهر أي من أموال للمدين خلال هذه الفترة.

       أما الغرامات فيكون تحصيلها بناء على طلب تصالح يقدم من صاحب الشأن أما في حالة رفضه التصالح فيتم طلب رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة بناء على طلب من تفوضه مصلحة الجمارك في ذلك فيقضى بالغرامات في هذه الحالة بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.