إيماء إلى صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ 5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء المناطق الحرة الخاصة أو المناطق الحرة العامة وذلك في المجالات الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية (جمهورية مصر العربية) رقم 51 لسنة 2009 م بتعديل التعريفة الجمركية وذلك بتاريخ 29 يناير سنة 2009 م الموافق 3 صفر 1430 هـ وهى خاصة بتخفيض الضريبة على بعض السلع ابتداء من المواد الخام وحتى السلع الرأسمالية..
ولذا فإن هذه المحاور الثلاثة وهى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية
- صناعة الأسمدة.
- الحديد والصلب.
- تصنيع البترول.
- تصنيع و تسييل الغاز الطبيعي.
1- قرار رئيس الجمهورية (جمهورية مصر العربية) رقم 51 لسنة 2009 م بتعديل التعريفة الجمركية وذلك بتاريخ 29 يناير سنة 2009 م الموافق 3 صفر 1430 هـ وهى خاصة بتخفيض الضريبة على بعض السلع ابتداء من المواد الخام وحتى السلع الرأسمالية..
وهى تهدف في المقام الأول إلى دعم الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وخاصة في الأصناف التي تمس وتخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهى تخدم في المقام الثاني..
الاستثمار والمناطق الحرة وعمليات الاستيراد والتصدير وهو جوهر إحدى المحاور الجديدة الرئيسية في العام الجديد 2009. والتي تخدم القانون 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 5 / 5 / 2008 م.
2- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية وافق على تحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة على قائمة السلع الرأسمالية والمتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2009 م وذلك لحين وضع ضوابط تحصيلها.
3- صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ 5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء العامة أوالخاصه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وهى خطوات جادة نحو تحرير الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام.
2- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية وافق على تحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة على قائمة السلع الرأسمالية والمتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2009 م وذلك لحين وضع ضوابط تحصيلها.
3- صدور القانون 114 لسنة 2008 م بتاريخ 5 / 5 / 2008 م والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء العامة أوالخاصه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري وهى خطوات جادة نحو تحرير الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام.
وبالرجوع إلى موضوعنا الأساسي فإن اختصاص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة.. حديد وصلب.. تصنيع بترول وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.
ولذا تختص المشروعات والتي تقام بنظام المناطق الحرة ونشاطها أسمدة- حديد وصلب- أو تصنيع بترول أو تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.
فإن هذه المشروعات لن يسمح بإنشائها كمناطق حرة ولكن يتم أنشاؤها حسب نظام الاستثمار الداخلي وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.
ويتم تسجيلها بنظام السجل التجاري والبطاقة الضريبية. ويترتب على ذلك ما يلي:
- سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
- تخضع للفئة الموحدة "مادة 4" من قانون الإعفاءات الجمركية وذلك بناء على توصية من الهيئة العامة للاستثمار.
- تحصيل ضريبة المبيعات.
أولاً: المشروعات المقامة حالياً والتي تم تأسيسها:
أولاً: بالنسبة للمعدات:
- تنتهي التراخيص فيها كمنطقة حرة وتخضع للاستثمار الداخلي.
- سجل تجارى.
- بطاقة ضريبية.
- بطاقة الضريبية العامة على المبيعات.
أولاً: بالنسبة للمعدات:
- الآلات.
- الأجهزة.
خطوط الإنتاج وأجزائها وقطع الغيار اللازمة لها ويراعى ما يلي:
- إعداد بيان للمشروع شامل بهذه الأصناف بمعرفة الشركة واعتماده من هيئة الاستثمار والجمارك والأرصدة. إعفاؤها من الضرائب وذلك طبقاً لنص المادة 60 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 م.
- تتولى إدارة الأرصدة بالجمارك سداد قيوداتها وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات لهذه الأصناف.
ويتم إعداد بيان بهذه الأصناف بمعرفة الشركة ويعتمد من هيئة الاستثمار ويتم مراعته م ن قسم الأرصدة بمصلحة الجمارك ويقسم إلى الفترات الآتية:
- الفترة منذ دخول هذه الأصناف إلى المنطقة الحرة وحتى تاريخ صدور القانون وتتقدم الشركة بإقرارات جمركية وارد للإفراج عن هذه الأصناف وحسب الغرض من الاستيراد وذلك طبقاً لنص المادة رقم 33 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته.
- الفترة من تاريخ صدور القانون وحتى 1 / 9 / 2008 وتتقدم الشركة بالإفراج عن هذه السلع بإحدى النظم الجمركية وذلك حسب الغرض من الاستيراد ويكون وعاء الضريبة الجمركية وفقاً لحكم المادة رقم 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.
- اعتبارا من 1 / 9 / 2008 م جميع واردات هذه الشركات تتم وفق الإجراءات الجمركية السارية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء كافة النواحي الضريبية الاستيرادية والرقابية السارية.
- تمنح هذه الشركات فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تعامل فيها كمنطقة حرة حتى أو بدء التشغيل أيهما أقرب.
- شرط أساسي لفرص الاستثمار.. الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج لازمة لبدء النشاط وبالتالي فإن ما سيتم استيراده حديثاً وبعد صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 بتاريخ 5 / 5 / 2008 م واعتبارا من 1 / 9 / 2008 م يلزم ما يلي:
ولذا فإن هذه المحاور الثلاثة وهى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية
وقرار السيد الدكتور وزير المالية وهو خاص بتحصيل ضريبة المبيعات بصفة أمانة وذلك لحين وضع الضوابط اللازمة لها..
وأخيراً القانون رقم 114 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 5 / 5 / 2008 م
والخاص بتنظيم تراخيص إقامة مشروعات المناطق لها كنظام استثمار وداخلي في المجالات المحددة سابقاً كلها تهدف لخدمة الاقتصاد القومي والصالح العام لأبناء الشعب في ظل الظروف الراهنة وخاصة الأزمة العالمية والخاصة بالكساد في الاقتصاد العالمي
ولذا نتوقع في هذه الفترة والفترات القادمة أن يزيد منحنى تزايد الاقتصاد في مصر إلى أعلى تدريجياً وبمعدل أعلى نسبياً من الفترات السابقة وذلك نظراً لتقارب هذه المحاور وغيرها من المحاور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق