يلعب مأمور الضبط القضائي دورا رئيسيا وبارزا في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة يتضح ذلك من خلال مطالعة الفـقـرتين الآتي بيانهما:
أولا: الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل الدائرة الجمركية:
يقوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية بالأعمال الآتية:
وقد استقر قضاء النقض علي أن تـفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفـو الجمارك الذين أسبغت عليهم القـوانين صفة الضبطية القضائية لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة , دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتـفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفـتيشه فـي إحدى الحالات المقـررة فـي هذا القانون ( الطعن رقم 833 لسنـــة 48 قضائية جلسة 16 / 11 / 1978 س 29 ص 785 )
ثانيا : الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل نطاق الرقابة الجمركية .
يقـوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل نطاق الرقابة الجمركية بالأعمال الآتية :
1- الصعود إلي السفن لتـفـتيشها أو المطالبة بتـقـديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقـررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقررة .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة يتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القـوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
ولقد ورد بنص المادة 27 من القانون الجمركي أن:
لموظفي الجمارك حق الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفى حالة الامتناع عن تـقـديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
2- تفتيش الأماكن والمحلات للبحث عن البضائع المهربة وذلك في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب .
ولقد ورد بنص المادة 28 من القانون الجمركي أنه:
( ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تـفـتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة ).
والشبهة في توافر التهريب الجمركي كما عرفتها محكمة النقض هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.
( الطعن رقم 30637 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 س 41 ص 1100 ) .
3 - مطاردة البضائع المهربة عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولقـد ورد بنص المادة 29. من القانون الجمركي أنه :
( لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ).
أولا: الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل الدائرة الجمركية:
يقوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية بالأعمال الآتية:
- تـفـتـيـش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل.
- اتخاذ كافة التدابير التي يراها كفيلة بمنع التهريب .
وقد استقر قضاء النقض علي أن تـفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفـو الجمارك الذين أسبغت عليهم القـوانين صفة الضبطية القضائية لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة , دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتـفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفـتيشه فـي إحدى الحالات المقـررة فـي هذا القانون ( الطعن رقم 833 لسنـــة 48 قضائية جلسة 16 / 11 / 1978 س 29 ص 785 )
ثانيا : الدور الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخل نطاق الرقابة الجمركية .
يقـوم مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن جرائم التهريب الجمركي داخل نطاق الرقابة الجمركية بالأعمال الآتية :
1- الصعود إلي السفن لتـفـتيشها أو المطالبة بتـقـديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقـررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات التي تـقـتضيها الـقـواعـد المقررة .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة يتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القـوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
ولقد ورد بنص المادة 27 من القانون الجمركي أن:
لموظفي الجمارك حق الصعود إلي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفى حالة الامتناع عن تـقـديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلي اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
2- تفتيش الأماكن والمحلات للبحث عن البضائع المهربة وذلك في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب .
ولقد ورد بنص المادة 28 من القانون الجمركي أنه:
( ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تـفـتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة ).
والشبهة في توافر التهريب الجمركي كما عرفتها محكمة النقض هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.
( الطعن رقم 30637 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 س 41 ص 1100 ) .
3 - مطاردة البضائع المهربة عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولقـد ورد بنص المادة 29. من القانون الجمركي أنه :
( لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق